بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلُ مَا لَمْ يُقْبَضْ
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . 2227 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح وحدثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا : ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ باب النَّهْيِ عَنْ الطَّعَامِ قَبْل أن يُقْبَضْ قَوْلُهُ : ( فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ ، فَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ فِي الطَّعَامِ فَقَطْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدٌ : بَلْ هُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ : إِنَّهُ فِيمَا سِوَى الطَّعَامِ قَوْلُهُ : ( وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ ) تَخْصِيصُ الطَّعَامِ بِالذِّكْرِ لِلِاهْتِمَامِ لِكَوْنِهِ مَدَارَ التَّقْوَى وَلِكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ .