حاشية السندي على بن ماجه
باب الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّدُ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَاب الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ قَوْلُهُ : ( إِنْ كَانَتْ نَخْلًا ) أَيْ : بَيْعَ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى مُزَابَنَةً مُفَاعَلَةً مِنَ الزَّب بِمَعْنَى الدَّفْعِ ، وَهَذَا الْبَيْعُ قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّدَافُعِ .