باب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ النَّجْرَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ ، فَلَمْ يُطْلِعْ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : هُوَ لِي متى يُطْلِعَ . وَقَالَ الْبَائِعُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ . فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِلْبَائِعِ : أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ بَاب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ قَوْلُهُ : ( فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ ) أَيْ : مُعَيَّنَةٍ ( قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ ) فِي الصِّحَاحِ : أَطْلَعَ النَّخْلُ إِذَا أَخْرَجَ طَلْعَهُ ( فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ) أَيْ : لَمْ يُخْرِجْ ذَلِكَ النَّخْلُ شَيْئًا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُعْطِي جَوَازَ السَّلَفِ فِي ثِمَارِ قَرْيَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، وَقَدْ مَنَعَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ ، وَلَعَلَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ اعْتِبَارُ مَفْهُومِ الْغَايَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .