بَاب مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، أنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ .
باب مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ قَوْلُهُ : ( غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ) أَيْ : جَامَعَهَا ( جَلَدْتُهُ مِائَةً ) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : يَعْنِي أَدَّبْتُهُ تَعْزِيرًا وَأَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ تَنْكِيلًا ، لَا أَنَّهُ رَأَى حَدَّهُ بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ . قُلْتُ : لِأَنَّ الْمُحْصَنَ حَدُّهُ الرَّجْمُ لَا الْجَلْدُ ، وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَةُ الْفُرُوجِ فَلَا يَصِحُّ ، لَكِنَّ الْعَارِيَةَ تَصِيرُ شُبْهَةً ضَعِيفَةً فَيُعَذَّرُ صَاحِبُهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ ا هـ .