باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ قَوْلُهُ : ( أَنْ يُضَحِّيَ ) بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ ( بِمُقَابَلَةٍ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَذَا ( مُدَابَرَةٍ ) الْأُولَى هِيَ الَّتِي قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِهَا وَالثَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي قُطِعَ مُؤَخَّرُ أُذُنِهَا ( وَالشَّرْقَاءُ ) مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ نِصْفَيْنِ ( وَالْخَرْقَاءُ ) الَّتِي فِي أُذُنِهَا ثَقْبٌ مُسْتَدِيرٌ ( وَالْجَدْعَاءُ ) مِنَ الْجَدْعِ وَهُوَ قَطْعُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالشَّفَةِ وَهِيَ بِالْأَنْفِ أَخَصُّ فَإِذَا أُطْلِقَ غَلَبَ عَلَيْهِ .