باب خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي صِدِّيقٍ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ ، فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتي أُكُلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا ، وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ لدُوسٌ ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي ، فَيَقُولُ : خُذْ قَوْلُهُ : ( إِنْ قُصِرَ ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْقَصْرِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَدِّ ، أَيْ : إِنْ قُصِرَ بَقَاؤُهُ فِيكُمْ ( كُدُوسٌ ) ضُبِطَ بِضَمِّ الْكَافِ ، قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مُجْتَمَعٌ .