الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر بلفظين : أَحدهمَا : لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور ، وَلَا صَدَقَة من غُلُول . ثَانِيهَا : بِلَفْظ : إِلَّا بِطهُور ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث أصح شَيْء فِي الْبَاب وَأحسن . وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِاللَّفْظِ الأول ، وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده ، وَوَقع فِي شرح التَّنْبِيه للمحب الطَّبَرِيّ أَنه من الْمُتَّفق عَلَيْهِ ، وَهُوَ وهم ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شمر ، عَن جَابر قَالَ : قَالَ الشّعبِيّ : سَمِعت مَسْرُوق بن الأجدع يَقُول : قَالَت عَائِشَة : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا تقبل صَلَاة إِلَّا بِطهُور وبالصلاة عَلّي . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : عَمْرو بن شمر وَجَابِر ضعيفان . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده ضَعِيف . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أُسَامَة بن عُمَيْر بن عَامر الْهُذلِيّ وَالِد أبي الْمليح بِلَفْظ : لَا يقبل الله صَدَقَة من غلُول ، وَلَا صَلَاة بِغَيْر طهُور وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ أَيْضا .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 1 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ 1 1 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَ……جامع الترمذي · رقم 1
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة · ص 486 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ · ص 683 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري الكوفي عن ابن عمر · ص 50 مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري الكوفي، عن ابن عمر 7457 - [ م ت ق ] حديث : لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول . (م) في الطهارة (2: 1) عن سعيد بن منصور وقتيبة وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن أبي عوانة - و (2: 2) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، عن شعبة - و (2: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة - (2: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسرائيل - أربعتهم عن سماك بن حرب، عنه به ، ت فيه (الطهارة 1) عن قتيبة به. و (1) عن هناد، عن وكيع به. [ و ] قال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ق فيه (الطهارة 2: 3) عن علي بن محمد، عن وكيع به. و (2: 3) عن محمد بن يحيى النيسابوري، عن وهب بن جرير، عن شعبة به.