829 - ( 2 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ : ( لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا ، وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ : كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ ، وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ ، لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : ( إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ). وَقَالَ : إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، وَرَوَاهُ بَيَانُ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ . قَوْلُهُ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا . وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ). وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ : ( إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ ، فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ ). قَالَ : وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا · ص 312 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة · ص 478 الحَدِيث الثَّالِث يرْوَى أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة . هَذَا الحَدِيث قَالَ فِيهِ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : أَصْحَابنَا يَرْوُونَهُ فِي تعاليقهم ، لست أحفظ لَهُ إِسْنَادًا . وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب : هَذَا حَدِيث ضَعِيف جدًّا لَا يعرف . قلت : قد أخرجه ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، من حَدِيث شريك ، عَن أبي حَمْزَة - بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي الْمُعْجَمَة - عَن الشّعبِيّ ، عَن فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا سَمِعت تَعْنِي - النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة . وَكَذَا عزاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام إِلَيْهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا هُوَ فِي النُّسْخَة الَّتِي فِيهَا روايتنا بِهَذَا اللَّفْظ ، وَقد (أدرجه تَحت) تَرْجَمَة : مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز ، قَالَ : وَهُوَ دَلِيل عَلَى أَن لفظ الحَدِيث كَذَلِك . قلت : وَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه سَوَاء ، وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن هَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه قد رُوِيَ بِهِ حَدِيث (فِي ضد) هَذَا الْمَعْنى وَهَذَا لَفظه : إِن فِي المَال حقًّا سُوَى الزَّكَاة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ ، وَأَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر يضعف . قَالَ : وَرَوَاهُ بَيَان وَإِسْمَاعِيل بن سَالم عَن الشّعبِيّ قَوْله ، وَهَذَا أصح . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : يرويهِ رجلَانِ ضعيفان . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ عقب مقَالَته السالفة : وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث (مِنْهَا) حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَو قَالَت : سُئل - عَن هَذِه الْآيَة : فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : إِن فِي المَال حقًّا سُوَى الزَّكَاة وتلا هَذِه الْآيَة : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ إِلَى قَوْله تَعَالَى : وَآتَى الزَّكَاةَ . ثمَّ قَالَ : وَهَذَا حَدِيث يعرف بِأبي حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر كُوفِي ، وَقد جرحه أَحْمد وَيَحْيَى فَمن بعدهمَا من حفاظ الحَدِيث . وَمِنْهَا : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن مُحَمَّد بن الصَّباح ، عَن هشيم ، عَن عذافر ، عَن الْحسن ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا : من أَدَّى زَكَاة مَاله فقد أدّى الْحق الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمن زَاد فَهُوَ أفضل . وَمِنْهَا : حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، رَفعه : إِذا أدّيت الزَّكَاة فقد قضيت مَا عَلَيْك ، وَمن جمع مَالا حَرَامًا ثمَّ تصدق بِهِ ، لم يكن لَهُ فِيهِ أجر ، وَكَانَ (إصره) عَلَيْهِ . وَرَوَى التِّرْمِذِيّ هَذَا ، وَقَالَ : غَرِيب . وَمِنْهَا : حَدِيث جَابر ، (رَفعه) : إِذا أدّيت زَكَاة مَالك فقد أذهبت عَنْك شَره . قَالَ : رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، وَالْمَوْقُوف أصح ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه مَرْفُوعا ، ثمَّ قَالَ : إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . قَالَ : وَشَاهده حَدِيث أبي هُرَيْرَة . قَالَ : وَهُوَ شَاهد صَحِيح .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْخَوْلَانِيُّ · ص 145 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْخَوْلَانِيُّ · ص 146 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري عن أبي هريرة · ص 143 عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري، عن أبي هريرة 13591 - [ ت ق ] حديث : إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك . (ت) في الزكاة (2: 1) عن عمر بن حفص الشيباني، عن ابن وهب - ق فيه (الزكاة 3: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أحمد بن عبد الملك بن واقد، عن موسى بن أعين - كلاهما عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عنه به، وقال ت: غريب.