بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا
( 2 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ : ( لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ) . ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا ، وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ : كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ ، وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ ، لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : ( إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ) . وَقَالَ : إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، وَرَوَاهُ بَيَانُ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ .
قَوْلُهُ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا . وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ) . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ) .
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ : ( إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ ، فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ ) . قَالَ : وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .