الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قُلْت : فِيهِ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : هَذِهِ عَرَفَةُ ، وعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ خَلْفَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هِينَتِهِ ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَلْتَفِتُ إلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ الْحَدِيثَ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، لَا نَعْرِفُهُ عَنْ عَلِيٍّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ : فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ إلَى أَنْ قَالَ : وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الْحَدِيثَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٌ عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : كُنْت رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَقَعَتْ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ ، انْفَرَدَ بِهِ أَبُو دَاوُد ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إذَا كَانَتْ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ ، كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ عَلَى رُءُوسِهَا ، وَإِنَّمَا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيبَ ، وَكَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، إذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مُنْبَسِطَةً انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، قَالَ : فَقَدْ صَحَّ بِهَذَا سَمَاعُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَمَا يَتَوَهَّمُهُ رَعَاعُ أَصْحَابِنَا أَنَّ لَهُ رُؤْيَةً بِلَا سَمَاعٍ ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ أُخْرَى فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ جِهَتِهِ أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ ، كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَمِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَكُونَ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ ، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس ، أو نَدْفَعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ أَهْلِ الْأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَهُوَ مُرْسَلٌ ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ تَابِعِيٌّ سَمِعَ عَائِشَةَ ، وَرُوِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا ، فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُهَذَّبِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، انْتَهَى . قُلْت : لَيْسَ مَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ سَهْوًا ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ . وَقَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ بِعَرَفَةَ ، فَذَكَرَهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّى تُعَمِّمَ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ ، فَتَصِيرَ فِي رُءُوسِهَا كَعَمَائِمِ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُفِيضُ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى يَقُولُونَ : أَشْرَقَ ثَبِيرٌ ، فَلَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَصِيرَ الشَّمْسُ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ كَعَمَائِمِ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في التلبية بعرفات والرحيل منها بعد مغيب الشمس · ص 65 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في المشي إلى المزدلفة بالسكينة والهينة · ص 67 الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَمْشِي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الطَّرِيقِ يَعْنِي طَرِيقَ الْمُزْدَلِفَةِ عَلَى هِينَتِهِ ، قُلْت : تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ ، حَتَّى إن رَأْسَهَا لِيُصِيبَ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ، كُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنْ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ الْحَدِيثَ . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ، وَأُسَامَةُ رِدْفَهُ ، قَالَ أُسَامَةُ : فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ ، وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا ، وَهُوَ مِنْ مِنًى ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ ، وَقَالَ : لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رمى الْجَمْرَةَ انْتَهَى . وَتَقَدَّمَ لِأَبِي دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : هَذِهِ عَرَفَةُ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هِينَتِهِ ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَلْتَفِتُ إلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ الْحَدِيثَ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . قَوْله : رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَعَتْ بِشَرَابٍ بَعْدَ إفَاضَةِ الْإِمَامِ فَأَفْطَرَتْ ، ثُمَّ أَفَاضَتْ ، قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ ، ثُمَّ تُفِيضُ انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في أن الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس · ص 128 ( الْحَدِيثُ السَّادِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " فَادْفَعُوا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَعْنِي فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ ; قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفَاضَ مِنْهَا حِينَ غَرَبَتْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ ، قَالَ : كُنْت رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَقَعَتْ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . وَقَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَاكِمِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إذَا كَانَتْ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ ، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيبَ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّى تُعَمَّمَ الشَّمْسُ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ . وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَفِيضُ حَتَّى تَغِيبَ مُخْتَصَرٌ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الرُّكَيْنِ قَالَ : سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ : إذَا سَقَطَتْ الشَّمْسُ فَأَفِضْ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ · ص 311 1594 - ( 18 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا . لَمْ أَجِدْهُ . قَوْلُهُ : فِي قَوْله تَعَالَى: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) هُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، انْتَهَى . رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ( إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قَالَ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ، وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ . وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ الْكُحْلُ وَتَابَعَهُ خُصَيْفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ . ( تَنْبِيهٌ ) : احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا عَلَى مَنْعِ الْبَالِغِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَأَوْلَى مِنْهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ . ) - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ ( قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الْوَضِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةِ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إلَيْهَا ) . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ ، وَزَادَ : ( فَقَالَ الْعَبَّاسُ : لَوَيْت عُنُقَ ابْنِ عَمِّك ، فَقَالَ : رَأَيْت شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ ). صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ : جَوَازَ النَّظَرِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهَا بِتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ الْعَبَّاسُ أَنَّ النَّظَرَ جَائِزٌ مَا سَأَلَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فَهِمَهُ جَائِزًا لَمَا أَقَرَّهُ عَلَيْهِ . ( فَائِدَةٌ ) : اخْتَارَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ كَذَا اعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ تُخَالِفُ الْحُرَّةَ فِيمَا تُبْدِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا تُبْدِيهِ الْحُرَّةُ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا مُطْلَقًا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر إِن فَرِيضَة الله عَلَى عباده أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا · ص 54 الحَدِيث الْعَاشِر عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت : يَا رَسُول الله ، إِن فَرِيضَة الله عَلَى عباده أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يسْتَمْسك عَلَى الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : نعم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يثبت عَلَى الرَّاحِلَة بدل يسْتَمْسك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ يَسْتَوِي قَالَا : وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع . وَفِي رِوَايَة للبيهقي يسْتَمْسك كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ ، وَمن الروَاة من جعل هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس ، عَن أَخِيه الْفضل ، (فَجعله [ من ] مُسْند الْفضل) . وَفِي رِوَايَة للنسائي (أَن) امْرَأَة من خثعم سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غَدَاة جَمْعٍ . الحَدِيث . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَنْدَه فِي كتاب الإرداف لَهُ فِي آخر الحَدِيث : فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن هَذَا يَوْم من ملك فِيهِ سَمعه (وبصره) وَلسَانه غفر لَهُ . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى كَمَا لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين (فقضيته) قلت : رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ أَن رجلا قَالَ : يَا نَبِي الله ، إِن أبي مَاتَ وَلم يحجّ أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فدين الله أَحَق بِالْوَفَاءِ وَفِي رِوَايَة لَهُ نَحْو هَذِه ، وَقَالَ فِيهَا : وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يثبت عَلَى الرَّاحِلَة ، وَإِن شددته خشيت أَن يَمُوت ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث الْفضل وَجعل عوض الْمَرْأَة رجلا ، وَأَنه استفتى عَن أمه . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه (أَيْضا) من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن أَخِيه الْفضل أَنه كَانَ (رِدْف) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غَدَاة النَّحْر فَأَتَتْهُ امْرَأَة من خثعم فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، إِن فَرِيضَة الله فِي الْحَج (عَلَى عباده) أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يركب أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : نعم فَإِنَّهُ لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين (قَضيته) . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا بِلَفْظ فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، فَهَل يَنْفَعهُ ذَلِك ؟ قَالَ : (نعم) ، كَمَا لَو كَانَ عَلَيْهِ دين (فقضيته) نَفعه قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذِه الرِّوَايَة لم يذكر فِيهَا أَبُو بكر وَأَبُو زَكَرِيَّا ابْن عَبَّاس وَذكره (غَيرهمَا) . قَالَ ابْن حزم : وَأما رِوَايَة حجي عَنهُ وَلَيْسَ لأحد بعده فَفِيهَا مَجْهُولَانِ . فَائِدَة : رَوَى (ابْن) مَاجَه فِي سنَنه أَن أَبَا الْغَوْث - رجل من الْفَرْع - استفتى أَيْضا فِي الْحَج عَن أَبِيه ، فَقَالَ : (لَهُ) عَلَيْهِ السَّلَام : حج عَن أَبِيك . قَالَ : وَكَذَلِكَ الصّيام (فِي النّذر) يُقْضَى عَنهُ . (وَرَوَاهُ) الدولابي فِي كناه وَقَالَ : رجل من خثعم : (بدل من الْفَرْع) وَفِيه : يتَصَدَّق عَن الرجل و (يصام) عَنهُ وَلَده إِن كَانَ لَهُ ، وَأَخُوهُ وَذُو قرَابَته مِنْهُ ، وَالصَّدَََقَة أفضل ، وَرَوَاهُ أطول من هَذَا أَبُو نعيم فِي معرفَة الصَّحَابَة . تَنْبِيه : قَالَ الرَّافِعِيّ بعد أَن ذكر أَن الْإِنْسَان (إِذا مَاتَ) وَلم يجب عَلَيْهِ الْحَج لعدم الِاسْتِطَاعَة هَل يجوز أَن يحجّ عَنهُ ، وَذكر أَنه قَالَ فِي الْوَسِيط بِالْجَوَازِ ، وَاحْتج بِمَا رُوِيَ أَن امْرَأَة قَالَت لرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن فَرِيضَة الْحَج عَلَى الْعباد أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يحجّ أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَلَيْسَ هَذَا الِاحْتِجَاج بِقَوي ؛ لِأَن الحَدِيث هُوَ حَدِيث الخثعمية ، وَاللَّفْظ الْمَشْهُور فِي حَدِيثهَا : لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت عَلَى الرَّاحِلَة وَذَلِكَ يدل عَلَى أَن اللَّفْظَة الَّتِي نقلهَا (أَن) يثبت (مَحْمُول) عَلَى نفي استطاعته الْمُبَاشرَة ، وَذَلِكَ لَا يَنْفِي وجوب (الْحَج وَالْمَسْأَلَة) فِيمَن لَا وجوب عَلَيْهِ . قَالَ : وَيجوز أَن يحْتَج لَهُ بِحَدِيث بُرَيْدَة فَإِن الْمَرْأَة قَالَت : إِن أُمِّي مَاتَت وَلم تحج وَلم يفصل الْجَواب انْتَهَى . قلت : فِي الْبَيْهَقِيّ نَحْو (لفظ) الْوَسِيط فَإِنَّهُ رَوَى من حَدِيث زيد بن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه ، عَن (عبيد الله) بن (أبي) رَافع عَن عَلّي أَن امْرَأَة من خثعم شَابة قَالَت : يَا رَسُول الله ، إِن أبي شيخ كَبِير أَدْرَكته فَرِيضَة الله عَلَى عباده فِي الْحَج لَا يَسْتَطِيع أداءها ، فَيُجزئ عني أَن أؤديها عَنهُ ؟ قَالَ : نعم . (وَرَوَاهُ) التِّرْمِذِيّ فِي بَاب مَا جَاءَ أَن عَرَفَة كلهَا موقف من هَذَا (الْوَجْه فِي) أثْنَاء حَدِيث طَوِيل فَقَالَت : إِن أبي شيخ كَبِير وَقد (أَدْرَكته) فَرِيضَة الله فِي الْحَج ، أفيجزئ أَن أحج عَنهُ ؟ (قَالَ) : حجي عَن أَبِيك، ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح لَا نعرفه من حَدِيث عَلّي إِلَّا من هَذَا الْوَجْه . وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث مُجَاهِد عَن مولَى لِابْنِ الزبير ، عَن ابْن الزبير عَن سَوْدَة قَالَت : جَاءَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع أَن يحجّ . قَالَ : أرأيتك لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين (فَقضيت) عَنهُ قبل مِنْك ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فَالله أرْحم ، حج عَن أَبِيك .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 16 س411 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُبَيدِ الله بنِ أَبِي رافِعٍ ، عَن عَلِيٍّ ، قال وقَف رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم بِعَرَفَة ، فَقال : هَذا المَوقِفُ ، وكُلُّ عَرَفَة مَوقِفٌ ، ثُمّ أَردَف أُسامَةُ . الحَدِيث ، فِي المَناسِكِ وفِيهِ : فقالَت لَهُ امرَأَةٌ : إِنّ فَرِيضَةُ الله فِي الحَجِّ أَدرَكتُ أَبِي شَيخًا كَبِيرًا . . . الحَدِيثَ . فَقال : هُو حَدِيثٌ يَروِيهِ الثَّورِيُّ ، والدَّراوَردِيُّ ، ومُحَمد بن فُلَيحٍ ، والمُغِيرَةُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ الحارِثِ بنِ عَيّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَة ، عَن زَيدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُبَيدِ الله بنِ أَبِي رافِعٍ ، عَن عَلِيٍّ . وَخالَفَهُم إِبراهِيمُ بن إِسماعِيل بنِ مُجَمِّعٍ ، فَرَواهُ عَن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ الحارِثِ ، فَقال : عَن عُبَيدِ الله بنِ أَبِي رافِعٍ ، عَن أَبِيهِ أَبِي رافِعٍ ، عَن عَلِيٍّ . زاد فِيهِ أَبا رافِعٍ ، ووَهِمَ . والقَولُ قَولُ الثَّورِيِّ ، ومَن تابَعَهُ ، والله أَعلَمُ . وَرَواهُ يَحيَى بن عَبدِ الله بنِ سالِمٍ ، عَن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ الحارِثِ ، عَن زَيدِ بنِ عَلِيٍّ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عَلِيٍّ ، ولَم يُذكَرِ ابن أَبِي رافِعٍ . والصَّوابُ ما ذَكَرنا مِن قَولِ الثَّورِيِّ ، ومَن تابَعَهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ · ص 559 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ · ص 561 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي · ص 428 10229 - [ د ت ق ] حديث : ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فجعل يعنق على ناقته، والناس يضربون الإبل ...... الحديث . د في الحج (64: 3) عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عنه به. و (65: 10) بهذا الإسناد: فلما أصبح وقف على قزح، وقال: هذا قزح وهو الموقف ...... إلى قوله: فانحروا في رحالكم . ت فيه (الحج 54) عن بندار، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان ...... الحديث بطوله - وأوله: وقف بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف . وقال: حسن صحيح. لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. ق فيه (المناسك 55: 1) عن علي بن محمد، عن يحيى بن آدم - ببعضه: وقف بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف.