بَابُ الشَّهِيدِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ : زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ، وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَفِي تَرْكِ غُسْلِ الشُّهَدَاءِ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ، وَيَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ زَادَ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ . انْتَهَى . وَلَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيِّ تَفَرُّدُ اللَّيْثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بَلْ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ النَّوَوِيُّ بِعَطَاءٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ ، أَوْ فِي حَلْقِهِ ، فَمَاتَ ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ ، كَمَا هُوَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَقَالَ : إنِّي شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ ، زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ . انْتَهَى . وَبِهَذَا السَّنَدِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث دفن الشهيد بدمائه من غير غسيل · ص 307 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد · ص 241 الحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ عَن جَابر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد ثمَّ يَقُول : أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذا (أُشير) لَهُ إِلَى أَحدهمَا قدَّمه فِي اللحدَ . وَقَالَ : (أَنا شَهِيد) عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة . وَأمر بدفنهم فِي دِمَائِهِمْ ، وَلم يغسلوا ، وَلم يصل عَلَيْهِم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِهَذَا اللَّفْظ ، وَمِنْه (نقلته ، والرافعي أورد مُخْتَصرا بِلَفْظ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يصل) عَلَى قَتْلَى أحد . وَرَوَاهُ أَيْضا التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَأَبُو حَاتِم بن حبَان وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان : وَلم يصلَّ عَلَيْهِم وَهُوَ بِفَتْح اللَّام ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَا أعلم أحدا تَابع اللَّيْث بن سعد من ثِقَات أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد ، وَاخْتلف عَلَى الزُّهْرِيّ فِيهِ . هَذَا آخر كَلَامه ، وَلم يُؤثر عِنْد البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ تفرد اللَّيْث بِهَذَا الْإِسْنَاد ؛ فَإِنَّهُ من الأساطين ، وَأَخْرَجَاهُ فِي كِتَابَيْهِمَا وصححاه ، وَسَأَلَ التِّرْمِذِيّ البُخَارِيّ عَنهُ ، فَقَالَ : حَدِيث حسن ، وَحَدِيث أُسَامَة بن زيد - يَعْنِي بِهِ حَدِيث أنس الْآتِي - هُوَ غير مَحْفُوظ ؛ غلط فِيهِ أُسَامَة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد · ص 241 الحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ عَن جَابر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد ثمَّ يَقُول : أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذا (أُشير) لَهُ إِلَى أَحدهمَا قدَّمه فِي اللحدَ . وَقَالَ : (أَنا شَهِيد) عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة . وَأمر بدفنهم فِي دِمَائِهِمْ ، وَلم يغسلوا ، وَلم يصل عَلَيْهِم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِهَذَا اللَّفْظ ، وَمِنْه (نقلته ، والرافعي أورد مُخْتَصرا بِلَفْظ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يصل) عَلَى قَتْلَى أحد . وَرَوَاهُ أَيْضا التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَأَبُو حَاتِم بن حبَان وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان : وَلم يصلَّ عَلَيْهِم وَهُوَ بِفَتْح اللَّام ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَا أعلم أحدا تَابع اللَّيْث بن سعد من ثِقَات أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد ، وَاخْتلف عَلَى الزُّهْرِيّ فِيهِ . هَذَا آخر كَلَامه ، وَلم يُؤثر عِنْد البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ تفرد اللَّيْث بِهَذَا الْإِسْنَاد ؛ فَإِنَّهُ من الأساطين ، وَأَخْرَجَاهُ فِي كِتَابَيْهِمَا وصححاه ، وَسَأَلَ التِّرْمِذِيّ البُخَارِيّ عَنهُ ، فَقَالَ : حَدِيث حسن ، وَحَدِيث أُسَامَة بن زيد - يَعْنِي بِهِ حَدِيث أنس الْآتِي - هُوَ غير مَحْفُوظ ؛ غلط فِيهِ أُسَامَة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ · ص 229 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي عن جابر · ص 216 عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي، عن جابر 2382 - [ خ د ت س ق ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ...... الحديث . خ في الجنائز (72: 1) عن عبد الله بن يوسف - و (73) سعيد بن سليمان - و (74) أبي الوليد - وفي المغازي (27: 2) عن قتيبة - أربعتهم عن الليث، عن الزهري، عنه به. وفي الجنائز (78) عن عبدان - و (75) محمد بن مقاتل - 1كلاهما عن ابن المبارك، عن الليث به. قال (عقب رواية مقاتل) : وأرسله الأوزاعي، عن الزهري (، عن جابر) ، وتابعه سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب - قال أبو مسعود: حديث سليمان بن كثير عن الزهري، حدثني من سمع جابرا. د في الجنائز (31: 6) عن قتيبة - ويزيد بن خالد - و (31: 7) عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب - ثلاثتهم عن الليث به. ت في ه (الجنائز46) عن قتيبة به. وقال: حسن صحيح. س في ه (الجنائز 62) عن قتيبة به. وقال (لعله في الكبرى) : ما أعلم أحدا تابع الليث من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد، واختلف عن الزهري فيه. ق في ه (الجنائز 28: 2) عن محمد بن رمح، عن الليث به.