أَحَادِيثُ الْخُصُومِ الْعَامَّةُ لِسَائِرِ الْأَوْقَاتِ ، رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يُرْوَى إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَاضْطِرَابًا ، ثُمَّ قَالَ : وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَدَّتِهِ الدُّنْيَا ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ ، انْتَهَى . وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أبيه الدنيا ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ ، فَذَكَرَهُ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ فِي الْإِمَامِ : وَمَا فِيهِ مِنْ الِاضْطِرَابِ فِي إثْبَاتِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ الْقَاسِمِ ، وَأُمِّ فَرْوَةَ ، وَإِسْقَاطُهَا يَعُودُ إلَى الْعُمَرِيِّ ، وَقَدْ ضُعِّفَ ، وَمَنْ أَثْبَتَ الْوَاسِطَةَ يَقْضِي عَلَى مَنْ أَسْقَطَهَا ، وَتِلْكَ الْوَاسِطَةُ مَجْهُولَةٌ ، وَقَدْ وَرَدَ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُصَغَّرًا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ ، فَذَكَرَهُ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ ، مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ قَالَهُ فِي الْإِمَامِ ، وَفِي لَفْظٍ : قَالَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ الْحَدِيثَ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ : فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا تَفَرَّدَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ شُعْبَةَ ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِلَفْظِ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، وَرَوَاهُ - كَالْأَوَّلِ - الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ كَذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ أَخْرَجَاهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِلَفْظِ : الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا ، وَإِنَّمَا هَذِهِ زِيَادَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ مِنْهُ ، فَإِنَّ مَذْهَبَهُمَا قَبُولُ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ بِهِ سَنَدًا وَمَتْنًا ، ثُمَّ قَالَ : رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ ، وَهُوَ حَافِظٌ ثِقَةٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيِّ ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ سَمِعْت بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَزَلَ جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْت مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْت مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْت مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْت مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْت مَعَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ إلَى أَنْ يُسْفِرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي الْحَدِيثِ التَّاسِعِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ : مَعْمَرٌ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ . قَالَ أَبُو طَالِبٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِآخِرِهِ ، وَقَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ : رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، وَاخْتَلَفَت الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ ، فَقَالَ مَرَّةً : ثِقَةٌ صَالِحٌ ، وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ مَرَّةً : ثِقَةٌ حُجَّةٌ ، وَقَالَ مَرَّةً : تُرِكَ حَدِيثُهُ بِآخِرِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يَكْتُبُ حَدِيثَهُ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَقَالَ النَّسَائِيّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَبِسَنَدِ أَبِي دَاوُد وَمَتْنِهِ ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ بِهِ ، فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنْ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَالْوَقْتُ الْأَخِيرُ عَفْوُ اللَّهِ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يُؤَثِّرُ عَلَى رِضْوَانِ اللَّهِ شَيْءٌ ، لِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَقْصِيرٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِلَفْظِ : خَيْرُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا قَالَ الْحَاكِمُ : وَيَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ ، وَمَا رَوَاهُ إلَّا هُوَ ، انْتَهَى . وَقَالَ أَحْمَدُ : كَانَ مِنْ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ ، حَدِيثُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ إنَّمَا يُعْرَفُ بِيَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَقَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ ، قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ قَوْله ، انْتَهَى . وَأَنْكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابٍه عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحَقِّ كَوْنَهُ أَعَلَّ الْحَدِيثَ بِالْعُمَرِيِّ ، وَسَكَتَ عَنْ يَعْقُوبَ ، قَالَ : وَيَعْقُوبُ هُوَ عِلَّته ، فَإِنَّ أَحْمَدَ ، قَالَ فِيهِ : كَانَ مِنْ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ ، وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : كَانَ يَكْذِبُ . وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مَوْضُوعٌ ، وَابْنُ عَدِيٍّ إنَّمَا أَعَلَّهُ بِهِ ، وَفِي بَابِهِ ذَكَرَهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . طَرِيقٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي فَرَجُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ ، قَالَ مُطَيِّنٌ فِي الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدٍ : هُوَ كَذَّابٌ ابْنُ كَذَّابٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هُوَ مُتَّهَمٌ فِيمَا يَرْوِيهِ ، وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ عَبْدَةَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : سَمِعْت مُطَيِّنًا ، يَقُولُ - وَقَدْ مَرَّ عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ الرَّبِيعِ - : هَذَا كَذَّابٌ ابْنُ كَذَّابٍ ابْنِ كَذَّابٍ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي مَرْفُوعًا : أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ مَجْهُولٌ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُنْكَرٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : حَدَّثَ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْأَبَاطِيلِ ، وَالضَّعْفُ عَلَى حَدِيثِهِ بَيِّنٌ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الضُّعَفَاءِ ، قَالَ : وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ فَقَالَ : لَيْسَ بِثَابِتٍ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . طَرِيقٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ بَقِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَرْوِيهَا بَقِيَّةُ عَنْ الْمَجْهُولِينَ ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ لَا يُعْرَفَانِ ، انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : أَحَادِيثُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا وَأَحَادِيثُ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ إلَّا مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ انْتَهَى . وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهُوَ مُرْسَلٌ ، إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ : إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ ، رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ ، رَوَى عَنْهُ : سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : إنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَلَمْ يَعْزُهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ إلَّا لِلدَّارَقُطْنِيِّ فَقَطْ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ : إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَحَدُ الْمَجَاهِيلِ ، رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَفِي سَنَدِهِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْت أَبِي عَنْهُ ، فَقَالَ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُكَبَّرًا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا الْأَوَّلِ وَأَخْرَجَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُصَغَّرًا ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ نَحْوَهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ أَحَدَكُمْ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ ، ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا : الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ ، وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَمَا أَرَى إسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ الْعَامَّةُ لِسَائِرِ الْأَوْقَاتِ · ص 241 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في اشتراط الكفاءة · ص 196 فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلَا لَا تُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَهِمَا عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجْهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ، انْتَهَى . وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْضُوعَةٌ كَذِبٌ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَهُوَ كَمَا قَالَ ، لَكِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَيُدَلِّسُ عَلَى الضُّعَفَاءِ ، انْتَهَى . قُلْت : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، فَذَكَرَهُ ; وَعَنْ أَبِي يَعْلَى رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ ، وَقَالَ : مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ ، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا وَأَعَلَّاهُ بِمُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَأَسْنَدَ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِالْوَضْعِ وَالْكَذِبِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِمُرَّةَ ، وَفِي اعْتِبَارِ الْكْفَاءِة أَحَادِيثُ لَا تَقُومُ بِأَكْثَرِهَا الْحُجَّةُ ، وَأَمْثَلُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ : ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرُهَا ، وَفِيهِ : وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا انْتَهَى . قُلْت : هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الصَّلَاةِ وفِي الْجَنَائِزِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا : الصَّلَاةُ إذَا آنَتْ ، وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفؤا انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَنَائِزِ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَمَا أَرَى إسْنَادَهُ مُتَّصِلًا ، انْتَهَى . قُلْت : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي النِّكَاحِ كَذَلِكَ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ انْتَهَى . إلَّا أَنِّي وَجَدْته ، قَالَ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَوَّضَ : سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، فَلْيُنْظَرْ ; وَالْمُصَنِّفُ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِهَا ، وَلَا ذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي اشْتِرَاطِهَا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا خَيَّرَهَا ; لِأَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ كُفْؤا لها انْتَهَى . وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ ، وَهَذَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، اسْتَوْفَيْنَاهَا ، وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الْإِسْعَافِ بِأَحَادِيثِ الْكَشَّافِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لِأَصْحَابِنَا فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْكَفَاءَةِ بِمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي مِنْ خَسِيسَتِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْأَمْرَ إلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إنِّي قَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي ، ولَكِنْ أَرَدْت أَنْ تُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ، ابْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ، انْتَهَى . قُلْت : هَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، فَذَكَرَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ ; وَيُنْظَرُ مُسْنَدُ أَحْمَدَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث ثَلَاث لَا تُؤخر · ص 573 الحَدِيث الثَّالِث عَن عَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ثَلَاث لَا تُؤخر : الصَّلَاة إِذا أَتَت ، والجنازة إِذا حضرت ، والأيم إِذا وجدت لَهَا كفوا . هَذَا الحَدِيث تقدم فِي كتاب الصَّلَاة وأسلفنا الْكَلَام عَلَيْهِ هُنَاكَ وَاضحا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي عشر لَا تُؤخر أَرْبعا · ص 582 الحَدِيث الثَّانِي عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لعَلي : لَا تُؤخر أَرْبعا وَذكر مِنْهَا : تَزْوِيج الْبكر إِذا وجدت لَهَا كفوا . هذَا الحَدِيث تقدم فِي الحَدِيث الثَّالِث من أَحَادِيث الْبَاب ، لَكِن لفظ لَا تُؤخر ثَلَاثًا بدل أَرْبعا فَرَاجعه من ثمَّة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ · ص 586 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمر بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي عن علي · ص 437 10251 - [ ت ق ] حديث : ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة ...... الحديث . ت في الصلاة (13: 2) وفي الجنائز (74) عن قتيبة، عن ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه به. ق في الجنائز (18: 1) عن حرملة بن يحيى التجيبي، عن ابن وهب - بقصة الجنازة حسب.