كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالتِّسْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَقُلْ فِيهِ : وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ إلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ : سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحِجِّيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ; وَلَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرُ هَذَا الْخَبَرِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ يُوسُفُ : رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ ، وَوَقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ ، هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ انْتَهَى . وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَنَسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، كُلُّهَا مَدْخُولَةٌ ، سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي أَحَادِيثِ الْوَلِيِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، الْمَذْكُورُ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْبَغَايَا ، الْحَدِيثَ ; وَلِمَالِكٍ فِي ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ حَدِيثٌ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ هَارُونَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ انْتَهَى . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إلْيَاسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث لا نكاح إلا بشهود · ص 167 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 370 2655 - ( 18 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ ، أَيْ : الدُّفِّ ) التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وَهُوَ يُضَعَّفُ ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ ، نَعَمْ رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ )وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ : ( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، الضَّرْبُ بِالدُّفِّ ) . ( تَنْبِيهٌ ) ادَّعَى الْكَمَالُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُدْفُوِيُّ فِي كِتَابِ الْإِمْتَاعِ بِأَحْكَامِ السَّمَاعِ ، أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ حَدِيثَ الْبَابِ فِي صَحِيحِهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا قَبِيحًا .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 370 2655 - ( 18 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ ، أَيْ : الدُّفِّ ) التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وَهُوَ يُضَعَّفُ ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ ، نَعَمْ رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ )وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ : ( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، الضَّرْبُ بِالدُّفِّ ) . ( تَنْبِيهٌ ) ادَّعَى الْكَمَالُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُدْفُوِيُّ فِي كِتَابِ الْإِمْتَاعِ بِأَحْكَامِ السَّمَاعِ ، أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ حَدِيثَ الْبَابِ فِي صَحِيحِهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا قَبِيحًا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال · ص 643 الحَدِيث السَّابِع عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال - أَي الدُّف . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، وَفِي إِسْنَاده خَالِد بن إلْيَاس الْمَدِينِيّ وَهُوَ ضَعِيف ، قَالَ الإِمَام أَحْمد : مُنكر الحَدِيث . وَلما أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَنْكِحَة قَالَ : خَالِد ضَعِيف . [ و ] رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَائِشَة أَيْضا مَرْفُوعا : أعْلنُوا هَذَا النِّكَاح ، واجعلوه فِي الْمَسَاجِد ، واضربوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وَهُوَ من رِوَايَة عِيسَى بن مَيْمُون الْأنْصَارِيّ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب فِي هَذَا الْبَاب ، وَعِيسَى يضعف فِي الحَدِيث . وَفِي بعض النّسخ : حَدِيث حسن . وَفِي ذَلِك نظر ؛ فقد قَالَ البُخَارِيّ : هُوَ مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ ابْن حبَان : مُنكر الحَدِيث لَا يحْتَج بروايته ، وَقَالَ ابْن مهْدي : استعديت عَلَيْهِ فَقلت : مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة ؟ فَقَالَ : لَا أَعُود . وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَته عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة . وَذكر هذَيْن الْحَدِيثين ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله ، وَضعفهمَا بِمَا قدمْنَاهُ ، وَفِي مُسْند أَحْمد ، و صَحِيح ابْن حبَان ، وَالْحَاكِم عَن عبد الله بن الزبير مَرْفُوعا : أعْلنُوا النِّكَاح ، قَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ ابْن حبَان : مَعْنَاهُ أعلنوه بشاهدي عدل . وَفِي مُسْند أَحْمد ، و سنَن [ ابْن ] مَاجَه ، وَالنَّسَائِيّ ، و جَامع التِّرْمِذِيّ ، و مُسْتَدْرك الْحَاكِم عَن مُحَمَّد بن حَاطِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت بالدف . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حسن ، وَقَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ ابْن طَاهِر : ألزم الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما إِخْرَاجه قَالَ : وَهُوَ صَحِيح . وَمن الأوهام القبيحة مَا وَقع فِي كتاب الإمتاع بِأَحْكَام السماع لعصريِّنا الشَّيْخ كَمَال الدَّين الأدفوي أَن مُسلما أخرج حَدِيث أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالدف ، وَهَذَا مِمَّا يجب كشطه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال · ص 643 الحَدِيث السَّابِع عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال - أَي الدُّف . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، وَفِي إِسْنَاده خَالِد بن إلْيَاس الْمَدِينِيّ وَهُوَ ضَعِيف ، قَالَ الإِمَام أَحْمد : مُنكر الحَدِيث . وَلما أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَنْكِحَة قَالَ : خَالِد ضَعِيف . [ و ] رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَائِشَة أَيْضا مَرْفُوعا : أعْلنُوا هَذَا النِّكَاح ، واجعلوه فِي الْمَسَاجِد ، واضربوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وَهُوَ من رِوَايَة عِيسَى بن مَيْمُون الْأنْصَارِيّ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب فِي هَذَا الْبَاب ، وَعِيسَى يضعف فِي الحَدِيث . وَفِي بعض النّسخ : حَدِيث حسن . وَفِي ذَلِك نظر ؛ فقد قَالَ البُخَارِيّ : هُوَ مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ ابْن حبَان : مُنكر الحَدِيث لَا يحْتَج بروايته ، وَقَالَ ابْن مهْدي : استعديت عَلَيْهِ فَقلت : مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة ؟ فَقَالَ : لَا أَعُود . وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَته عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة . وَذكر هذَيْن الْحَدِيثين ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله ، وَضعفهمَا بِمَا قدمْنَاهُ ، وَفِي مُسْند أَحْمد ، و صَحِيح ابْن حبَان ، وَالْحَاكِم عَن عبد الله بن الزبير مَرْفُوعا : أعْلنُوا النِّكَاح ، قَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ ابْن حبَان : مَعْنَاهُ أعلنوه بشاهدي عدل . وَفِي مُسْند أَحْمد ، و سنَن [ ابْن ] مَاجَه ، وَالنَّسَائِيّ ، و جَامع التِّرْمِذِيّ ، و مُسْتَدْرك الْحَاكِم عَن مُحَمَّد بن حَاطِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت بالدف . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حسن ، وَقَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ ابْن طَاهِر : ألزم الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما إِخْرَاجه قَالَ : وَهُوَ صَحِيح . وَمن الأوهام القبيحة مَا وَقع فِي كتاب الإمتاع بِأَحْكَام السماع لعصريِّنا الشَّيْخ كَمَال الدَّين الأدفوي أَن مُسلما أخرج حَدِيث أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالدف ، وَهَذَا مِمَّا يجب كشطه .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم عن عائشة · ص 283 عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة 17547 - [ ت ] حديث : أعلنوا هذا النكاح ...... الحديث . ت في النكاح (6: 2) عن أحمد بن منيع، عن يزيد بن هارون، عن عيسى بن ميمون به. وقال: حسن غريب، وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث.