الحَدِيث الثَّالِث رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجمع مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ وَيروَى مَلْعُون من جمع (مَاءَهُ) فِي رحم أُخْتَيْنِ . هَذَا الحَدِيث (بلفظيه) غَرِيب جدًّا لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث الشَّديد عَنهُ سِنِين ، وَعَزاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه بِاللَّفْظِ الثَّانِي إِلَى (اسْتِدْلَال) أَصْحَابهم الْفُقَهَاء ، والرافعي ذكره فِي حُرْمَة الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ . وَيغني عَنهُ فِي الدّلَالَة حَدِيث فَيْرُوز الديلمي الْآتِي فِي الْبَاب الْآتِي بعد هَذَا - إِن شَاءَ الله .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجمع مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ · ص 596 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا تسق بمائك زرع غَيْرك · ص 214 الحَدِيث الْخَامِس رُوِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا تسق بمائك زرع غَيْرك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِي فِي سنَنَيْهِمَا من حَدِيث رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِي قَالَ : كنت مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - حِين افْتتح حنين فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . زَاد أَحْمد : وَلَا أَن يبْتَاع مغنمًا حَتَّى يقسم ثمَّ ذكر الثَّوْب وَالدَّابَّة كَمَا سَيَأْتِي فِي رِوَايَة ابْن حبَان . زَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَته : وَلَا يحل لمُؤْمِن يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من سبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ، وَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَبِيع مغنمًا حَتَّى يُقسم . وَفِي رِوَايَة لَهُ : حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ . ثمَّ قَالَ : وَهَذِه الرِّوَايَة لَيست مَحْفُوظَة وَهِي وهم من أبي مُعَاوِيَة . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِ الِاسْتِبْرَاء ، وَهَذَا لَفظه : من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يسْقِي مَاءَهُ ولد غَيره ، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يَأْخُذ دَابَّة من الْمَغَانِم فَيركبهَا حَتَّى إِذا أعجفها ردَّها فِي الْمَغَانِم ، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يلبس ثوبا من الْمَغَانِم حَتَّى إِذا أخلقه رده فِي الْمَغَانِم . قلت : وَله طَرِيق آخر من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - . أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من طَرِيقه أَنه - عليه السلام - نهَى يَوْم خَيْبَر عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم ، وَعَن الحبالى أَن يوطئن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن ، وَقَالَ : لَا تسق ماءك زرع غَيْرك ، وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ، وَعَن لحم كل ذِي نَاب من السبَاع . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ ذكر ذَلِكَ فِي موضِعين من مُسْتَدْركه وَرَوَاهُ النَّسَائِي بِنَحْوِهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 526 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 527 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 528 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند رويفع بن ثابت الأنصاري · ص 174 ومن مسند رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم 3615 - [ د ت ] حديث : قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره ...... الحديث . وزاد أبو معاوية في حديثه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتي إذا أخلقه رده فيه. د في النكاح (45: 4) عن النفيلى ، عن محمد بن سلمة - و (45: 5) عن سعيد بن منصور ، عن أبي معاوية - كلاهما عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنش الصنعاني، عنه به. وفي الجهاد (141) عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي معاوية - بقصة الدابة وقصة الثوب، ولم يذكر أول الحديث. ت في النكاح (34) عن عمر بن حفص الشيباني البصري، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليم ، عن بسر بن عبيد الله، عنه به - مختصرا كما ههنا - ولم يذكر الزيادة، وقال: حسن.