بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ 1140 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ . حَدِيثُ عَائِشَةَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْسِمُ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْسِمُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : لَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ ، كَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . باب ما جاء في التسوية بين الضرائر هُنَّ زَوْجَاتُ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَتَضَرَّرُ بِالْأُخْرَى بِالْغَيْرَةِ وَالْقَسْمِ ، كَذَا فِي الْمَجْمَعِ . قَوْلُهُ : ( كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ أَنَّ الْقَسْمَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ الْآيَةِ ، وَذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ ( وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ ) أَيْ : أَقْدِرُ عَلَيْهِ ( فَلَا تَلُمْنِي ) أَيْ : لَا تُعَاتِبْنِي ، وَلَا تُؤَاخِذْنِي ( فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا أَمْلِكُ ) أَيْ : مِنْ زِيَادَةِ الْمَحَبَّةِ وَالْمَيْلِ ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا عَدَاهُ مِمَّا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ مِلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ يَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهِ ، ومِنْهُ عَدَدُ الْوَطَآتِ وَالْقُبُلَاتِ وَالتَّسْوِيَةُ فِيهِمَا غَيْرُ لَازِمَةٍ إِجْمَاعًا . قَوْلُهُ : ( وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ) وَكَذَا أَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَلَى وَصْلِهِ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدُ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارِمِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ . قَوْلُهُ : ( كَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ) أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ قَالَ : فِي الْحُبِّ وَالْجِمَاعِ ، وَعِنْدَ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّلْمَانِيِّ مِثْلُهُ .
الشروح
الحديث المعنيّ( 42 ) ( 41 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ 1186 1140 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، ع……جامع الترمذي · رقم 1186
١ مَدخل