طرف الحديث: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
( 56 ) ( 56 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ 1351 1291 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ ، أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
المصدر: جامع الترمذي (1351)
بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ 1291 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ…
1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وس…
1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وس…
5736 - [ ع ] حديث : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض، فهو الطعام الحديث . وفي حديث حماد: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه. خ في البيوع (55: 1) عن علي بن عبد الله، عن سفيان - م في الحج (لا، بل في البيوع 8: 2) عن ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان - و (8: 1) عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة، ثلاثتهم عن حماد بن زيد - و (8: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-4/h/98465
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة