1262 - ( 4 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، قَالَ : فَنَكَّسَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ) أَيْ لَأَرْمِيَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةٍ ، قُلْت : وَهُمَا فِي ابْنِ مَاجَهْ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ : كُلُّ النَّاسِ يَقُولُ : خَشَبَهُ بِالْجَمْعِ ، إلَّا الطَّحَاوِيَّ فَإِنَّهُ يَقُولُ : بِلَفْظِ الْوَاحِدِ ، قُلْت : لَمْ يَقُلْهُ الطَّحَاوِيُّ إلَّا نَاقِلًا عَنْ غَيْرِهِ ، قَالَ : سَمِعْت يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ : سَأَلْت ابْنَ وَهْبٍ عَنْهُ ، فَقَالَ : سَمِعْت مِنْ جَمَاعَةٍ خَشَبَةً عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : وَسَمِعْت رَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ يَقُولُ : سَأَلْت أَبَا يَزِيدَ ، وَالْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ ، وَيُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ ، فَقَالُوا : خَشَبَةً بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ وَاحِدَةً . وَرِوَايَةُ مَجْمَعٍ تَشْهَدُ لِمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَلَفْظُهُ : ( أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مَجْمَعَ بْنَ جَارِيَةٍ الْأَنْصَارِيِّ وَرِجَالًا كَثِيرًا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعُ جَارٍ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ ). وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْهُ بِلَفْظِ : ( إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يُدَعِّمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يمنعه
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 99 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع لَا يمنعن أحدكُم جَاره أَن يضع خَشَبَة عَلَى جِدَاره · ص 691 الحَدِيث الرَّابِع عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يمنعن أحدكُم جَاره أَن يضع خَشَبَة عَلَى جِدَاره . قَالَ : فَنَكس الْقَوْم . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : مَا لي أَرَاكُم (عَنْهَا) معرضين ، وَالله لأرمينها بَين أكتافكم - أَي : لأرمين هَذِه السّنة بَين أظْهركُم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث مَالك بن شهَاب ، عَن الْأَعْرَج ، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يمْنَع أحدكُم جَاره أَن يغرز خَشَبَة فِي جِدَاره . ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة : مَا لي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين ؟ ! وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم . هَذَا لفظ مُسلم ، وَلَفظ البُخَارِيّ كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ : لَا يمْنَع جَار جَاره وَقَالَ : لأرمينها بدل لأرمين بهَا وَأخرجه الشَّافِعِي عَن مَالك كَمَا سلف ، وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طرق : مِنْهَا من حَدِيث سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ بِهِ بِلَفْظ إِذا اسْتَأْذن أحدكُم جَاره أَن يغرز خَشَبَة فِي جِدَاره فَلَا يمنعهُ فَلَمَّا حَدثهمْ طأطئوا رُءُوسهم ، فَقَالَ : مَا لي أَجِدكُم معرضين ، وَالله لأرمين بهَا بَين (أكتافكم)) . ثمَّ عزاهُ إِلَى مُسلم وَهُوَ فِيهِ سندًا لَا متْنا . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه ، وَلَفظ أبي دَاوُد : إِذا اسْتَأْذن أحدكُم أَخَاهُ أَن يغرز خَشَبَة فِي جِدَاره فَلَا يمنعهُ . فنكسوا فَقَالَ : مَا لي أَرَاكُم قد أعرضتم لألقينها بَين أكتافكم وَلَفظ ابْن مَاجَه كَلَفْظِ الْبَيْهَقِيّ أَعْلَاهُ ، وَكَذَا التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ : حسن صَحِيح . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس وَمجمع بن جَارِيَة . قلت : هما فِي سنَن ابْن مَاجَه وَقد ذكرت لحَدِيث أبي هُرَيْرَة طرقًا فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فَرَاجعهَا مِنْهُ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 292 س2015 - وسئل عَن حَدِيثِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : مَن سَأَلَهُ جارُهُ أَن يَغرِز خَشَبَةً فِي جِدارِهِ فَلا يَمنَعُهُ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ سُفيانُ بن عُيَينَة ، وزِياد بن سَعدٍ ، وسُفيانُ بن حُسَينٍ ، وسُلَيمانُ بن كَثِيرٍ ، وعَبد الله بن بُدَيلٍ ، ويُونُسُ بن يَزِيد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ يَحيَى القَطّانُ وعَبد الله بن وهبٍ ، وأَصحابُ المُوَطَّأِ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . ورُوِي عَن بِشرِ بنِ عُمَر ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . قالَهُ أَبُو عبيدَة بن أَبِي السَّفَرِ عنه ، ووهم فيه . ورواه خالدُ بن مخلد عَنِ مالِكٍ ، عَن أَبِي الزِّنادِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . والصَّحِيحُ عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَرَواهُ مُحَمد بن أَبِي حَفصَة عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ووَهِم فِيهِ . وَرَواهُ مَعمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَرَواهُ عُقَيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وعَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . أَتَى بِالإِسنادَينِ جَمِيعًا مُفرَدَينِ . وَرَواهُ ابن إِسحاق عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة مُرسَلاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . والمَحفُوظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَكَذَلِك رَواهُ صالِحُ بن كَيسان وغَيرُهُ عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَكَذَلِك رَواهُ عَبد الرَّحمَنِ بن إِسحاق ، عَن أَبِي الزِّنادِ ، عَنِ الأَعرَجِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 236 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة · ص 215 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة 13954 - [ خ م د ت ق ] حديث : لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. وفي حديث سفيان: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره . (خ) في المظالم (20: 1) عن القعنبي، عن مالك - م في البيوع (50: 1) عن يحيى بن يحيى، عن مالك - و (50: 2) عن زهير بن حرب، عن سفيان - و (50: 2) عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس - و (50: 2) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر - أربعتهم عن الزهري به. د في القضاء (31: 2) عن مسدد - ومحمد بن أحمد بن أبي خلف - ت في الأحكام (18) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي - ق فيه (الأحكام 15: 1) عن هشام بن عمار - ومحمد بن الصباح - خمستهم عن سفيان به. وقال ت: حسن صحيح.