كتاب ضَمَان الْوُلَاة كتاب ضَمَان الْوُلَاة ذكر فِيهِ - رحمه الله - حَدِيث : أَنه - عليه السلام - حد الشَّارِب أَرْبَعِينَ . وَهُوَ حَدِيث صَحِيح سلف بَيَانه وَاضحا فِي بَاب حد الشّرْب قَالَ الرَّافِعِي : وأجمعت الصَّحَابَة عَلَى ذَلِك . وَذكر من الْآثَار أثر عَلّي - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : لَيْسَ أحد نُقِيم عَلَيْهِ حد فَيَمُوت ، وَأَجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا إِن قَتله إِلَّا حد الْخمر ، فَإِنَّهُ شَيْء رَأَيْنَاهُ بعد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَمن مَاتَ مِنْهُ فديته - إِمَّا قَالَ : فِي بَيت المَال ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَة الإِمَام . شكّ فِيهِ الشَّافِعِي . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي ، عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ، عَن عَلّي بن يَحْيَى ، عَن الْحسن أَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ : مَا أحد يَمُوت فِي حد من الْحُدُود فأجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا ، إِلَّا الَّذِي يَمُوت فِي حد الْخمر ، فَإِنَّهُ شَيْء أحدثناه بعد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَمن مَاتَ ... إِلَى آخِره ، وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عُمَيْر بن سعيد النَّخعِي قَالَ : سَمِعت عَلّي بن أبي طَالب يَقُول : مَا كنت لأقيم عَلَى أحدٍ حدًّا فَيَمُوت فأجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا ، إِلَّا صَاحب الْخمر ، فَإِنَّهُ لَو مَاتَ وديته ؛ وَذَلِكَ أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه ، وَقَالا فِيهِ : لم يسن فِيهِ شَيْئا ، إِنَّمَا قُلْنَاهُ نَحن وَفِي رِوَايَة لِابْنِ السكن فِي صحاحه : إِنَّمَا هُوَ شَيْء صنعناه . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه و خلافياته : أَرَادَ وَالله أعلم أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه بالسياط ، وَقد سنه بالنعال ، وأطراف الثِّيَاب بِمِقْدَار أَرْبَعِينَ . وَقَالَ : الْمجد فِي أَحْكَامه : مَعْنَاهُ لم يقدره ويوقته بِلَفْظِهِ ونطقه . وَكرر الرَّافِعِي هَذَا الْأَثر فِي مَوَاضِع أخر من الْبَاب ، وَقَالَ : إِنَّه شَيْء أحدثناه بعد رَسُول الله . وَقد أٍلفناه عَن رِوَايَة الشَّافِعِي خلاف مَا ذكره عَنهُ ، وَذكر - أَعنِي الرَّافِعِي - فِي الْبَاب من الْآثَار أَن الصَّحَابَة حكمُوا فِي الَّتِي بعث إِلَيْهَا عمر لريبة فأجهضت ذَا بَطنهَا بِوُجُوب دِيَة الْجَنِين وَهَذَا الْأَثر سلف بَيَانه وَاضحا فِي كتاب الدِّيات فَرَاجعه من ثمَّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ( 14 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ 1525 1442 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَ……جامع الترمذي · رقم 1525
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرحَدِيث أَنه عليه السلام حد الشَّارِب أَرْبَعِينَ · ص 735 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةبَكْرُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ · ص 181 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافبكر بن عمرو عن أبي سعيد · ص 334 3975 - [ ت س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين . ت في الحدود (14: 1) عن سفيان بن وكيع ، عن أبيه ، عن مسعر ، عن زيد العمي ، عنه به. وقال: حسن. [ ك س فيه (الحدود ، في الكبرى) عن محمود بن غيلان ، عن الفضل بن موسى ، عن مسعر نحوه: ضرب منا رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراب بالنعلين أربعين . (ك) حديث س في روايه ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم ] 1.