حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

حَدِيث أَنه عليه السلام حد الشَّارِب أَرْبَعِينَ

كتاب ضَمَان الْوُلَاة كتاب ضَمَان الْوُلَاة ذكر فِيهِ - رحمه الله - حَدِيث : أَنه - عليه السلام - حد الشَّارِب أَرْبَعِينَ . وَهُوَ حَدِيث صَحِيح سلف بَيَانه وَاضحا فِي بَاب حد الشّرْب قَالَ الرَّافِعِي : وأجمعت الصَّحَابَة عَلَى ذَلِك . وَذكر من الْآثَار أثر عَلّي - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : لَيْسَ أحد نُقِيم عَلَيْهِ حد فَيَمُوت ، وَأَجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا إِن قَتله إِلَّا حد الْخمر ، فَإِنَّهُ شَيْء رَأَيْنَاهُ بعد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَمن مَاتَ مِنْهُ فديته - إِمَّا قَالَ : فِي بَيت المَال ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَة الإِمَام .

شكّ فِيهِ الشَّافِعِي . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي ، عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ، عَن عَلّي بن يَحْيَى ، عَن الْحسن أَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ : مَا أحد يَمُوت فِي حد من الْحُدُود فأجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا ، إِلَّا الَّذِي يَمُوت فِي حد الْخمر ، فَإِنَّهُ شَيْء أحدثناه بعد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَمن مَاتَ .. . إِلَى آخِره ، وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عُمَيْر بن سعيد النَّخعِي قَالَ : سَمِعت عَلّي بن أبي طَالب يَقُول : مَا كنت لأقيم عَلَى أحدٍ حدًّا فَيَمُوت فأجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا ، إِلَّا صَاحب الْخمر ، فَإِنَّهُ لَو مَاتَ وديته ؛ وَذَلِكَ أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه ، وَقَالا فِيهِ : لم يسن فِيهِ شَيْئا ، إِنَّمَا قُلْنَاهُ نَحن وَفِي رِوَايَة لِابْنِ السكن فِي صحاحه : إِنَّمَا هُوَ شَيْء صنعناه . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه و خلافياته : أَرَادَ وَالله أعلم أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه بالسياط ، وَقد سنه بالنعال ، وأطراف الثِّيَاب بِمِقْدَار أَرْبَعِينَ . وَقَالَ : الْمجد فِي أَحْكَامه : مَعْنَاهُ لم يقدره ويوقته بِلَفْظِهِ ونطقه .

وَكرر الرَّافِعِي هَذَا الْأَثر فِي مَوَاضِع أخر من الْبَاب ، وَقَالَ : إِنَّه شَيْء أحدثناه بعد رَسُول الله . وَقد أٍلفناه عَن رِوَايَة الشَّافِعِي خلاف مَا ذكره عَنهُ ، وَذكر - أَعنِي الرَّافِعِي - فِي الْبَاب من الْآثَار أَن الصَّحَابَة حكمُوا فِي الَّتِي بعث إِلَيْهَا عمر لريبة فأجهضت ذَا بَطنهَا بِوُجُوب دِيَة الْجَنِين وَهَذَا الْأَثر سلف بَيَانه وَاضحا فِي كتاب الدِّيات فَرَاجعه من ثمَّ .

يُخرِّج هذا المحتوى2 حديثان
موقع حَـدِيث