629 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللحم الذكي إذا أنتن . 4634 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا حامد بن يحيى البلخي ، قال : حدثنا معن بن عيسى ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ، عن أبيه . عن أبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث : ليأكله إلا أن ينتن . 4635 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، قال : حدثنا حماد بن خالد الخياط ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه . عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فكله ما لم ينتن . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من أكل لحم الصيد إذا أنتن ، فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا وذكر 4636 - ما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب . عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ، ثم يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة ، فيوضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منكر . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في هذا الحديث غير الذي في الحديث الأول ؛ لأن الذي في الحديث الأول في لحم المذكى الذي قد عاد بالنتن الذي حدث فيه حتى أعاده إلى الجيف من الميتات وأعاده بها إلى الخبائث التي حرمها بقوله عز وجل في صفة نبيه وهو قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهذا من الخبائث وأما الإهالة فليس من الأشياء التي حلت في بدنها بالذكاة وإنما هي مما سوى ذلك كالسمن واللبن وكما أشبههما وكان حدوث السنخ فيه إنما هو تغير طعمه لا فساده في نفسه كفساد اللحم الذي ذكرناه قبله وإنما حدوث ذلك فيه كحدوث السنخ في الأدهان التي يدهن الناس بها وفي الزيت الذي يأتدمون به فليس ذلك مما يحرم واحدا منهما عليهم كما لا يحرم حدوث مثل ذلك في الماء الذي يشربونه ويتطهرون به ذلك الماء عليهم ؛ لأن ذلك عارض فيه لا انقلاب له إلى نوع آخر كانقلاب اللحم إلى الفساد الذي ينقلب إليه فيصير به كالأشياء المذمومة من الجيف ، ومما سواها والله نسأله التوفيق .
أصل
شرح مشكل الآثارص 195 شرح مشكل الآثارص 195 629 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللحم الذكي إذا أنتن . 4634 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا حامد بن يحيى البلخي ، قال : حدثنا معن بن عيسى ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ، عن أبيه . عن أبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث : ليأكله إلا أن ينتن . 4635 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، قال : حدثنا حماد بن خالد الخياط ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه . عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فكله ما لم ينتن . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من أكل لحم الصيد إذا أنتن ، فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا وذكر 4636 - ما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب . عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ، ثم يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة ، فيوضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منكر . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في هذا الحديث غير الذي في الحديث الأول ؛ لأن الذي في الحديث الأول في لحم المذكى الذي قد عاد بالنتن الذي حدث فيه حتى أعاده إلى الجيف من الميتات وأعاده بها إلى الخبائث التي حرمها بقوله عز وجل في صفة نبيه وهو قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهذا من الخبائث وأما الإهالة فليس من الأشياء التي حلت في بدنها بالذكاة وإنما هي مما سوى ذلك كالسمن واللبن وكما أشبههما وكان حدوث السنخ فيه إنما هو تغير طعمه لا فساده في نفسه كفساد اللحم الذي ذكرناه قبله وإنما حدوث ذلك فيه كحدوث السنخ في الأدهان التي يدهن الناس بها وفي الزيت الذي يأتدمون به فليس ذلك مما يحرم واحدا منهما عليهم كما لا يحرم حدوث مثل ذلك في الماء الذي يشربونه ويتطهرون به ذلك الماء عليهم ؛ لأن ذلك عارض فيه لا انقلاب له إلى نوع آخر كانقلاب اللحم إلى الفساد الذي ينقلب إليه فيصير به كالأشياء المذمومة من الجيف ، ومما سواها والله نسأله التوفيق .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ · ص 163 ذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ أَحَادِيثِي يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا . إِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ ، وَجَدَهُ يُعَدُّ فِي مَوَالِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ( م 054 ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، نبأنا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَكْفَانِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حدثنا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ هُوَ ابْنُ الشِّخِّيرِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَدِيثُهُ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 055 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ الصُّوفِيِّ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْقَاسِمِ غَانِمُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حدثنا أَبُو الشَّيْخِ ، حدثنا حَاجِبُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي ابن التَّيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ الْقُرْآنِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 056 ) أَخْبَرَنَي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بُنَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرَيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر الْحَافِظُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي يُحَدِّثُنِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ الْقَوْلَ ، ثُمَّ يَلْبَثُ أَحْيَانًا ، ثُمَّ يَنْسَخُهُ بِقَوْلٍ آخَرَ كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . باب ( م 057 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أََنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حدثنا حَسَنُ بْنُ هَارُونَ ، حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حدثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : يُوشِكُ رَجُلٌ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ . ( م 058 ) وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْكِسَائِيُّ الْفَقِيهُ ، قَالَ : الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَّبِعُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا يُخَالِفُوهُ ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ فِي السُّنَنِ مَا يُخَالِفُ التَّنْزِيلَ ، قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ . فكُلُّ سُنَّةٍ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَجُوزُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهَا خِلَافُ التَّنْزِيلِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ التَّنْزِيلَ ، وَالسُّنَّةُ كَانَ يَنْزِلُ بِهَا جِبْرِيلُ ، وَيُعَلِّمُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يَقُولُ قَوْلًا يُخَالِفُ التَّنْزِيلَ إِلَّا مَا نُسِخَ مِنْ قَوْلِهِ بِالتَّنْزِيلِ ، فَمَعْنَى التَّنْزِيلِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ يثَبَتَ عَنْهُ . ( م 059 ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الْكِسَائِيُّ : أَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : دَعُونَا مِنْ هَذَا وَجِيئُونَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل ، فَقَالَ له عِمْرَانُ : إِنَّكَ أَحْمَقُ ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الصَّلَاةَ مُفَسَّرَةً ؟ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الصِّيَامَ مُفَسَّرًا ؟ إِنَّ الْقُرْآنَ جَمَعَ ذَلِكَ ، وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ . قُلْتُ : فالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِلْكِتَابِ مُفَسِّرَةٌ لَهُ ، هَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : جَوَازُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ . وَالثَّانِيَةُ : جَوَازُ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ . والثَّانِيَةُ : نَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ . أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، فَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ ذَهَبُوا إِلَى الْجَوَازِ وَقَالُوا : لَا اسْتِحَالَةَ فِي وُقُوعِهِ عَقْلًا ، وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى وُقُوعِهِ ، فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ . ( م 060 ) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، حدثنا إسماعيل بْنُ سَعِيدٍ ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ . ( م 061 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدثنا أَبُو زُرْعَةَ ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ ، أَيْ : تُفَسِّرُهُ . ( م 062 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدِينِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ ، حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْكِسَائِيُّ ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ . ( م 063 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنبأنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حدثنا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ قَالَ : ذِكْرُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَالَ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ . فَنَسَخَ الْمِيرَاثَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ( م 064 ) . وَنَسْخُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ( م 065 ) قَالَ : وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ الْحُرَّ ، وَلَا الْحُرُّ يَرِثُ الْعَبْدَ . وَقَالَ: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ . ( م 066 ) وَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى . ( م 067 ) وَنُسِخَ أَيْضًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . وَقَالَ تَعَالَى : وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا . فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ فَلَحِقَتْ بِالْمُشْرِكِينَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأنَّ مَنْ صَارَ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ مُسْتَأْمَنَاتٍ بِغَيْرِ أَسْرٍ وَلَا قَهْرٍ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، وَحِلٌّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَلَا عِوَضَ عَلَى ذلك ولا حَد فِي ذَلِكَ ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْقُرْآنِ . وَقَالَ تَعَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَعَمَّ بِهِ كُلَّ سَارِقٍ . ثُمَّ نَسَخَ مِنْ ذَلِكَ سَارِقَ الْغَنَمِ ، بِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْغَنَمِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ وَكَثُرَ قِيمَتُهَا إِذَا لَمْ يَأْوِهَا الْمُرَاحُ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمْرِ إِذَا لَمْ يَأْوِهِ الْجَرِينُ ( م 068 ) . وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، وَقَطْعٌ فِي قِيمَةِ مَعْلُومَةً . ( م 069 ) وَقَالَ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، فَأَطْلَقَ قَلِيلَ الْوَصِيَّةِ وَكَثِيرَهَا . ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَعْدٍ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ( م 070 ) وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا الْآيَةَ . ثُمَّ حَرَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . وَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ . وَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . وَقَالَ تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ - الْآيَةَ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْقَصْرَ مَعَ الْخَوْفِ . ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِكُلِّ حَالٍ . هَذِا آخِرُ كَلَامِ أَبِي الشَّيْخِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ كل حَدِيثٍ تحَقَّقُ فِيهِ شَرْطُ النَّسْخِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَنَفَرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ ، وَقَالُوا : كَمَا أن خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَنْسَخُ الْتَوَاتِرَ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي اللَّوَازِمِ وَالتَّوَابِعِ ، كَذَلِكَ السُّنَّةُ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ ، لِتَبَايُنِهِمَا فِي الْحَقَائِقِ وَاللَّوَاحِقِ ، وَرُوِينَا مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ( م 071 ) أَخْبَرَنِي الْأَمِيرُ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّاسِخُ مِنَ الْقُرْآنِ الْأَمْرُ يُنْزِلُهُ اللَّهُ تعالى بَعْدَ الْأَمْرِ يُخَالِفُهُ ، كَمَا حولت الْقِبْلَة مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَكُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ حَقًّا مَا لَمْ يُنْسَخْ ، فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ ، وَلَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا كِتَابُهُ ، وَهَكَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنْسَخُهَا إِلَّا سُنَّةُ لرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ( م 072 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ - قَالَ : لَا أَجْتَرِئُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ ، وَلَا ينْسَخُ الْقُرْآن إِلَّا الْقُرْآن . وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . فَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلى جَوَازِهِ ، وَقَالُوا : النَّاسِخُ فِي الْحَقِيقَةِ - هُوَ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْكُلُّ مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ وَأَيُّ تَأْثِيرٍ لِاعْتِبَارِ التَّجَانُسِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يُحِيلُهُ ، وَالسَّمْعَ دَلَّ عَلَى وُقُوعِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ . ( م 073 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَبأنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ محمد بن عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ أَبُو جعفر الْكَبِيرُ ، حدثنا جَبْرُونُ بْنُ وَاقِدٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا . جَبَرُونُ بْنُ وَاقِدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ سِوَى حَدِيثَيْنِ ؛ هَذَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُنْكَرٌ ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ ، وَقَالُوا : لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ التَّجَانُسِ ، قَالُوا : الْكِتَابُ مُجْمَلٌ ، وَالسُّنَّةُ مُبَيِّنَةٌ ، وَفِي تَجْوِيزِ نَسْخِ الْمُبَيَّنِ بِالْمُجْمَلِ إِخْلَالٌ بِمَقْصُودِ التَّفَاهُمِ . وَتَفَاصِيلُ مَذَاهِبِ الْكُلِّ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَالْقَصْدُ هُنَا الْإِيمَاءُ إِلَى جُمَلٍ مِنْ ذَلِكَ . وَإِذْ تَمَّتِ الْمُقَدِّمَةُ ، فَلْنَشْرَعِ الْآنَ فِي الْمَقْصُودِ ، مُرَتَّبًا عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ ؛ لِيَكُونَ أَسْهَلَ تَنَاوُلًا ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُدِيمُ بِهِ النَّفْعَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . آخر الجزء الأول من الناسخ والمنسوخ من أجزاء الأصل ، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنَسْخِ ذَلِكَ · ص 574 بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ ((ح 242)) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرحمن الْقَزْوِينِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ الْفَقِيهُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [سَعِيدٍ] الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ نَصْرٍ الْمُحَارِبِيَّةِ ، قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : ( أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلَأَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : ( فَأَصِبْ مِنْ لَحْمِهَا ) . ((ح 243)) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا غُنْدَرٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ [الحسن] ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ : إنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مُزَيَّنَةَ حَدَّثُوا أَنَّ سَيِّدَ مُزَيَّنَةَ ابْنَ الْأَبْجَرِ ، أَوِ الْأَبْجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا حُمُرِي ؟ . فَقَالَ : ( أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكٍ ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُ لَكُمْ جَوَالِي الْقَرْيَةِ ) . ذِكْرُ تَحْرِيمِهِ : ((ح 244)) أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارُ بْنُ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ ، أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ اللُّؤْلُئِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . ((ح 245)) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، أَخْبَرَكَ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ ، أَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَا أَبُو عمر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، [عن الزهري ] عَنْ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . ((ح 246)) أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَسَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ ، اقْتَصَرْنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .