بَاب النَّهْيُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلْكَى إِلَّا بِخَيْرٍ
النَّهْيُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلْكَى إِلَّا بِخَيْرٍ 1935 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَالِكٌ بِسُوءٍ فَقَالَ : لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ . 1935 ( لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ) قِيلَ : مَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِهِ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ : وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : وَجَبَتْ , وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنِ الثَّنَاءِ بِالشَّرِّ ؟ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ هُوَ فِي غَيْرِ الْمُنَافِقِ وَالْكَافِرِ , وَفِي غَيْرِ الْمُتَظَاهِرِ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ , فَأَمَّا هَؤُلَاءِ , فَلَا يَحْرُمُ ذِكْرُهُمْ بِالشَّرِّ لِلتَّحْذِيرِ مِنْ طَرِيقِهِمْ , وَمِنْ الِاقْتِدَاءِ بِآثَارِهِمْ , وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِمْ قَالَ : وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا كَانَ مَشْهُورًا بِنِفَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا .