حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

ج٧ / ص١٩٤148 حَدِيثٌ ثَالِثٌ لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ يُسْنَدُ مِنْ وُجُوهٍ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ .

هَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ ؛ لِاتِّصَالِهِ مِنْ غَيْرِ مَا وَجْهٍ ، وَلِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ ، وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى أَبُو الْمُصْعَبِ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ وَالْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى وَأَيُّوبُ بْنُ ج٧ / ص١٩٥صَالِحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَحَوْثَرَةُ وَأَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَسَارِيُّ الْأَصَمُّ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَسَحْنُونُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ج٧ / ص١٩٦رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ . وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْمُوَطَّأِ مَا ذَكَرْنَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْلَا أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَى ابْنِ نَافِعٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ . وَلَمْ ج٧ / ص١٩٧يَرْفَعْهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَلَا ابْنُ نَافِعٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى الْمَقَّرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ . ج٧ / ص١٩٨فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ السِّوَاكِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ؛ لِقَوْلِهِ : مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ، وَمَعَ كُلِّ صَلَاةٍ . وَالصَّلَاةُ قَدْ تَجِبُ فِي أَكْثَرِ السَّاعَاتِ بِالْعَشِيِّ وَالْهَجِيرِ وَالْغَدْوَاتِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ، وَكَرِهَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى السِّوَاكُ الرَّطْبُ لِلصَّائِمِ ، وَأَجَازُوا الْيَابِسَ مِنْهُ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ لِلصَّائِمِ . وَقَالَ ج٧ / ص١٩٩الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ والليث : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهَهُ بِالْعَشِيِّ لِلْخَلُوفِ ، وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : السِّوَاكُ سُنَّةٌ لِلصَّائِمِ وَالْمُفْطِرِ ، وَالرَّطْبُ وَالْيَابِسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْكُولٍ وَلَا مَشْرُوبٍ . حَدَّثَنَا خَلَفٌ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ . وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَدَلُّ الدَّلَائِلِ عَلَى فَضْلِ السِّوَاكِ ، وَالرَّغْبَةِ فِيهِ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ التَّيْسِيرِ فِي أُمُورِ الدِّيَانَةِ ، وَأَنَّ مَا يَشُقُّ مِنْهَا مَكْرُوهٌ ، ج٧ / ص٢٠٠قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُخَيَّرْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ؛ فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَفَضْلُ السِّوَاكِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَ الْجَمِيعِ بَعْدَ السِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَهُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يُحَافِظُونَ عَلَى السِّوَاكِ مَعَ وُضُوءِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَهُ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ، وَكَانُوا أَشَدَّ مُحَافَظَةً عَلَيْهِ عِنْدَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ ، وَقَالَ : وَرَكْعَةٌ عَلَى أَثَرِ سِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ .

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَا يَصِحُّ حَدِيثُ : الصَّلَاةُ بِأَثَرِ السِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ ، وَهُوَ بَاطِلٌ
. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أُحِبُّ السِّوَاكَ ج٧ / ص٢٠١لِلصَّلَاةِ عِنْدَ كُلِّ حَالٍ تَغَيَّرَ فِيهَا الْفَمُ نَحْوَ الِاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ ، وَالْأَزْمِ وَكُلِّ مَا يُغَيِّرُ الْفَمَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْلَا أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ ، شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ ، وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ . وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّوَاكَ الَّذِي يُغَيِّرُ الْفَمَ ، وَيَصْبُغُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّبَهِ بِزِينَةِ النِّسَاءِ ، وَالسِّوَاكُ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَرَبِ ، وَفِي عَصْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَذَلِكَ الْأَرَاكُ وَالْبَشَامُ ج٧ / ص٢٠٢وَكُلُّ مَا يَجْلُو الْأَسْنَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبْغٌ وَلَوْنٌ ؛ فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا خَلَا الرَّيْحَانَ وَالْقَصَبَ ؛ فَإِنَّهُمَا يُكْرَهَانِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ الْأَصْبُعَ تُغْنِي مِنَ السِّوَاكِ ، وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ - أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّكُ أَسْنَانَهُ بِأُصْبُعِهِ ، وَيَسْتَجْزِي بِذَلِكَ مِنَ السِّوَاكِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ج٧ / ص٢٠٣

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث