حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا

حَدِيثٌ مُوفِي عِشْرِينَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا . لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ سَوَاءً بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ ، لَمْ يَخُصَّ وَلِيمَةً مِنْ غَيْرِهَا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَرِوَايَةِ أَيُّوبَ سَوَاءٌ ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ دَعْوَةً .

وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْإِتْيَانِ إِلَى وَلِيمَةٍ فِي الْعُرْسِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَمَضَى الْقَوْلُ فِيهِ مُسْتَوْعَبًا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، وَفِي بَابِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ - كِتَابِنَا هَذَا ، فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَاهُنَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ .

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ ، عُرْسًا كَانَ أَوْ دَعْوَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ وَمَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ .

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِتْيَانُ الدَّعْوَةِ في غير الْوَلِيمَةِ ، زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ هَاهُنَا : أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ مُجْمَلٌ ، تَفْسِيرُهُ : حَدِيثُ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ، فَقَالُوا : الدَّعْوَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْوَلِيمَةِ ، بِدَلِيلِ مَا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ ; وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيمَةَ ، وَغَيْرَهَا فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا سَوَاءٌ . احْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ : أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ ، فَأَخَذَ بِعُمُومِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَجَعَلَ ذِكْرَ الْوَلِيمَةِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ كَأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ عَنْ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ ، قَالُوا : أَوَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْوَلِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، كَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَمَّنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ ، فَقَالَ : لِيَأْتِهَا مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا ، وَلَوْ سُئِلَ عَنْ غَيْرِهَا أَيْضًا لَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، بِدَلِيلِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا .

وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ بِحَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ دَعْوَةً . قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلِيمَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ وَلْيَأْكُلْ إِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ ، وَلَا يَدَعِ الْأَكْلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا ، إِذَا كَانَ الطَّعَامُ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ - يَقُولُ : وَلْيَدْعُ .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَوْلُهُ : قَالَ أَيُّوبُ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَنْحُو بِأَحَادِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ الرَّفْعِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِذَا أَجَابَ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ ; وَاحْتَجُّوا بِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

وَأَمَّا الطَّعَامُ فِي الْوَلِيمَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، يَكُونُ فِيهِ اللَّهْوُ ، أَوِ الْخَمْرُ ، وَالْمَكْرُوهُ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي طَعَامِ الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث