الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
حَدِيثٌ سَابِعٌ وَعِشْرُونَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بن مخرمة أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ . قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، فَلَا مَعْنَى لِتَكْرِيرِهِ هَاهُنَا ، وَأَكْثَرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلَ ، عِدَّتُهَا تَضَعُ مَا فِي بَطْنِهَا ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ : عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَأَوْضَحْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وَالْحُجَّةَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .