باب من أدرك من الصلاة ركعة
باب من أدرك من الصلاة ركعة 580 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أبنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . روى بعضهم هذا الحديث عن مالك ، وقال فيه : ( من أدرك ركعة من العصر ) ، وهو وهم على مالك ، وإنما حديث مالك : ( من أدرك ركعة من الصلاة ) . وخرجه مسلم ، عن عبد بن حميد : ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث مالك ، عن زيد بن أسلم .
يعني : الحديث الذي خرجه البخاري في الباب الماضي . وذكر الدارقطني في ( العلل ) أنه ليس بمحفوظ عنه - يعني : عن معمر . وذكر أن عبد الرزاق رواه بخلاف ذلك .
قال : وروي - أيضا - عن محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين ، عن الزهري - يعني : بذكر العصر والفجر . والمحفوظ : عن الزهري في حديث : ( من أدرك ركعة من الصلاة ) . وقد اختلف في معنى ذلك : فقالت طائفة : معناه : إدراك وقت الصلاة ، كما في حديث عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج ، عن أبي هريرة الذي سبق في الباب الماضي .
وقد روى هذا الحديث المذكور في هذا الباب عمار بن مطر ، عن مالك ، وقال فيه : ( فقد أدرك الصلاة ووقتها ) . قال ابن عبد البر : لم يقله عن مالك غير عمار ، وهو مجهول لا يحتج به . وقالت طائفة معناه : إدراك الجماعة .
ويشهد له ما خرجه مسلم من رواية يونس ، عن ابن شهاب ، ولفظه : ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ) . وهؤلاء لهم في تفسير إدراك الجماعة قولان : أحدهما : أن المراد إدراك فضل الجماعة وتضعيفها . وروى نوح بن أبي مريم هذا الحديث ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة وفضلها ) .
خرجه الدارقطني . وقال : نوح متروك . وقد وهم في لفظه ، وخالف جميع أصحاب الزهري ، ووهم - أيضا - في إسناده ، فإنه عن أبي سلمة لا عن سعيد بن المسيب .
مع أنه قد روي عن مالك والأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد ، وليس بمحفوظ . وروى أبو الحسن بن جوصا في ( مسند الأوزاعي ) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة : ثنا أبي : عن أبيه يحيى بن حمزة : حدثني الأوزاعي ، أنه سأل الزهري عن رجل أدرك من صلاة الجمعة ركعة ؟ فقال : حدثني أبو سلمة ، أن أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة ) . وهذا اللفظ - أيضا - غير محفوظ .
وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، ضعفوه ؛ ذكره الحاكم أبو أحمد في ( كتاب الكنى ) . وروى أبو علي الحنفي - واسمه : عبيد الله بن عبد المجيد - هذا الحديث ، عن مالك ، وقال في حديثه : ( فقد أدرك الفضل ) . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من الرواة قاله عن مالك غيره .
قال : ورواه نافع بن يزيد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها ) . قال : وهذا اللفظ - أيضا - لم يقله أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذا ، وليس ممن يحتج به على أصحاب ابن شهاب . قال : وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد ، عن ابن الهادي ، عن ابن شهاب ، فلم يذكر في الإسناد : ( عبد الوهاب ) ، ولا جاء بهذه اللفظة .
وقد اختلف العلماء في ما يدرك به فضل الجماعة مع الإمام : فقالت طائفة : لا يدرك بدون إدراك ركعة تامة ؛ لظاهر الحديث . وقد رواه قرة بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه : ( قبل أن يقيم الإمام صلبه ) . خرج حديثه ابن خزيمة في ( صحيحه ) والدارقطني .
وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن الزهري - أيضا - ، وقرة هذا مختلف في أمره ، وتفرد بهذا الحديث عنه يحيى بن حميد بهذه الزيادة ، وقد أنكرها عليه البخاري والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم . وحكي هذا القول عن مالك : أنه لا يدرك الجماعة بدون ركعة . وذكره ابن أبي موسى من أصحابنا مذهبا لأحمد ، ولم يحك فيه خلافا .
وهو قول عطاء ، حتى قال : إذا سلم إمامه ، فإن شاء تكلم ، فلم يكن في صلاة ، قد فاتته الركعة . خرجه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عنه . وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) .
وخرجه الحاكم وصححه . وفي إسناده من ضعف . وخرجه الطبراني وغيره من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وإسناده جيد . قال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي : لا أعلم له علة . وقالت طائفة : تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام ، وهو قول أبي وائل .
وقال قتادة : إن ابن مسعود أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم ، فقال : قد أدركتم إن شاء الله . وهو مذهب الشافعي ، والمشهور عن أحمد عند القاضي أبي يعلى وأتباعه ، حتى قال بعض أصحابنا : هو إجماع من العلماء ، لا نعلم فيه خلافا ؛ ولكن ليس بإجماع كما تقدم . وروى ابن عدي من طريق محمد بن جابر ، عن أبان بن طارق ، عن كثير بن شنظير ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة ) .
قال : وكنا نتحدث أن من أدرك قبل أن يتفرقوا فقد أدرك فضل الجماعة . وليس هذا بمحفوظ ، وأبان بن طارق ومحمد بن جابر ضعيفان . وقد رواه ابن علية ، عن كثير بن شنظير ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف ، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ، ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف .
قال عطاء : وكان يقال : إذا خرج من بيته وهو ينويهم ، فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف . وهذا الموقوف أصح . وكذا قال أبو سلمة : من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك .
ومعنى هذا كله : أنه يكتب له ثواب الجماعة ؛ لما نواها وسعى إليها ، وإن كانت قد فاتته ، كمن نوى قيام الليل ثم نام عنه ، ومن كان له عمل فعجز عنه بمرض أو سفر ، فإنه يكتب له أجره . ويشهد لهذا : ما خرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم راح فوجد الناس قد صلوا ، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا ) . وخرج أبو داود من حديث سعيد بن المسيب ، عن رجل من الأنصار ، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ، ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له ، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك ، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك ) .
وخرج النسائي في هذا الباب من حديث عثمان : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة ، فصلاها مع الناس ، أو مع الجماعة ، أو في المسجد غفر له ذنبه ) . ولا خلاف عن الشافعي وأحمد أن الجمعة لا تدرك بدون إدراك ركعة تامة ؛ لأن الجماعة شرط لها ، وهذا مما يقوي القول بأن الجماعة لا تدرك بدون إدراك ركعة . والقول الثاني : أن المراد بإدراك الركعة في الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة ، من الفضل ، وسجود السهو ، وحكم الإتمام ، وهذا مذهب مالك .
فعلى هذا ؛ إذا أدرك المسافر المقيم في التشهد الآخر لم يلزمه الإتمام ، وإن أدرك معه ركعة تامة فأكثر لزمه الإتمام ، وإذا خرج من بلده مسافرا وقد بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قصر الصلاة ، وإن كان أقل من قدر ركعة أتمها ، وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه ، سواء أدركه في ذلك السهو أو لم يدركه ، وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه السجود له . هذا كله مذهب مالك . ووافقه الليث والأوزاعي في مسألة سجود السهو .
ووافقه أحمد - في رواية عنه - في المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أقل من ركعة فدخل معه أن له أن يقصر . والمشهور عنه أنه يلزمه الإتمام كقول الشافعي وأبي حنيفة . وكذا قال طائفة من أصحابنا في ائتمام المفترض بالمتنفل ، ومن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ، أنه إن أدرك معه دون ركعة جاز ائتمامه به ؛ لأنه لم يدرك معه ما يعتد به من صلاة ، وإن أدرك معه ركعة فصاعدا لم يجز ائتمامه به .
وقالت طائفة أخرى : قوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) يدخل في عمومه إدراك الوقت بالنسبة إلى أداء الصلاة ، وإدراك الجماعة كما تقدم . ويدخل فيه - أيضا - إدراك قدر ركعة من وقت الوجوب إذا زال عذر المعذور في آخر وقت الصلاة . فلو طهرت من حيضها في آخر الوقت وقد بقي منه قدر ركعة لزمها القضاء ، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها .
وهذا قول مالك والليث ، وأحد قولي الشافعي ، ورواية عن أحمد ، حكاها أبو الفتح الحلواني وغيره . والمشهور عن الشافعي وأحمد : أنه يعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت إذا زال العذر . وهو قول أبي حنيفة ، وحكي عن الأوزاعي والثوري .
وكذا المشهور عند أصحاب أحمد من مذهب أحمد فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت في أوله . وقالت طائفة من أصحابنا كابن بطة وابن أبي موسى : يعتبر في أول الوقت ذهاب وقت يمكن فيه أداء الصلاة كلها ، وهو قول الشافعي وإسحاق . والقولان للشافعي في اعتبار ركعة وقدر تكبيرة فيما إذا زال العذر في آخر الوقت كالحائض تطهر .
فإن طرأ العذر في أوله كالطاهر تحيض ، فلأصحابنا طريقان : أحدهما : أنه على الخلاف في زواله في آخر الوقت . والثاني ، وهو الصحيح المشهور عندهم : يعتبر ذهاب قدر الصلاة بكمالها . فإن طرأ العذر قبل ذلك فلا قضاء ، كما قاله ابن بطة وابن أبي موسى من أصحابنا .
وفرقوا بين أول الوقت وآخره ، فإن أول الوقت إذا لم يمض قدر التمكن من الفعل كان الإلزام بالفعل تكليفا بما لا يطاق ، وأما في آخر الوقت فيمكن فعل ما أدركه في الوقت ، ويكمله بعد الوقت ، ويكون كله أداء على ما سبق تقريره . وأما من سوى بين الصورتين في الوجوب - وهو المشهور عند أصحابنا - فقالوا : ليس ذلك تكليفا لما لا يطاق ، فإنا لا نكلف من طرأ عليه العذر بالفعل في الوقت الذي لا يتمكن فيه ، بل يلزمه في ذمته ويجب عليه القضاء . وخرج ابن سريج قولا آخر : أنه لا يجب القضاء حتى يدرك جميع الوقت خاليا من العذر من نص الشافعي على المسافر إذا سافر في أثناء الوقت فله القصر .
وفرق أكثر أصحابه بينهما ، بأن المسافر والمقيم كلاهما تجب عليه الصلاة ، لكن المسافر له القصر إذا صلى في السفر ، وإن لزمته الصلاة قبل ذلك في الحضر ؛ اعتبارا في صفة الصلاة بحال أدائها في وقتها ، كما لو كان في أول الوقت قادرا على القيام أو الطهارة بالماء ثم عجز عن ذلك في آخره ، فإنه يصلي قاعدا وبالتيمم . ومذهب الحسن وابن سيرين وحماد ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة في المشهور عنه : أنه لا قضاء ، وإن وجد المانع في آخر الوقت . ورواه ابن وهب ، عن مالك : نقله ابن عبد البر ، ولم يذكر عنه خلافه .
وفي ( تهذيب المدونة ) أن مذهب مالك : لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت عن الفعل ، ويبقى منه قدر ركعة ، ثم يوجد بعد ذلك ، لأن تركها قبل ذلك جائز . وهو رواية زفر ، عن أبي حنيفة . وهذا الاختلاف عنهم فيما إذا تجدد المانع من الصلاة في أثناء الوقت - مبني على أصلين : أحدهما : أن الصلاة : هل تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، أم لا ؟ فقال الأكثرون : تجب بأوله ، وهو المحكي عن مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وبعض أصحاب أبي حنيفة .
وقال أكثر أصحابه : تجب بآخره إذا بقي من الوقت قدر ما يتسع لتلك الصلاة ، لأن ما قبله يجوز تركها فيه ، فلا يوصف فيه بالوجوب . ومنهم من قال : لا تجب حتى يبقى من الوقت قدر تكبيرة واحدة . ومن الناس من يحكي هذه الأقوال الثلاثة ثلاث روايات عن أبي حنيفة .
ومن أصحابنا من قال : تجب في جزء منه غير معين ، وهو ما يقع فيه فعل الصلاة ، فتكون أجزاء الوقت كخصال الكفارة . والثاني : هل يستقر الوجوب في الذمة بما يجب به الصلاة ، وهو أول جزء من الوقت عند من يرى ذلك ، أم لا يستقر الوجوب حتى يمضي من الوقت مقدار ما يفعل فيه ، أم لا يستقر حتى يبقى من الوقت مقدار ما يتسع لفعل الصلاة ، أم لا يستقر حتى يخرج آخر الوقت سالما من الموانع ؟ فهذه أربعة أقوال . والأول : هو المشهور عند أصحابنا ، وذكروا أنه المنصوص عن أحمد ، وقد نص أحمد على أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت قليلا فعليها القضاء ، وهو - أيضا - قول بعض الشافعية ، وحكي عن الثوري وطائفة من السلف .
والثاني : قول الشافعي وإسحاق وابن بطة وابن أبي موسى . والثالث : قول مالك ، ورواية زفر عن أبي حنيفة . والرابع : قول أبي حنيفة ومن وافقه كالأوزاعي وابن سريج من الشافعية .
وأما إذا زال العذر في آخر الوقت ، فالأكثرون على أنه لو زال قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة به ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، والشافعي في أشهر قوليه ، وأحمد في ظاهر مذهبه . وقال طائفة : يعتبر أن يدرك من الوقت قدر ركعة ، وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي في قوله الآخر ، وحكي رواية عن أحمد ؛ لمفهوم الحديث المخرج في هذا الباب . وحكي عن بعضهم ، أنه اعتبرها هنا للوجوب إدراك قدر الصلاة بكمالها من الوقت .
وهذه طريقة ضعيفة في مذهب الشافعي وأحمد ، وحكي عن زفر . والمروي عن الصحابة يدل على القول الأول ؛ فإنه روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة ، في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر : تصلي المغرب والعشاء . زاد عبد الرحمن وابن عباس : وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر .
ولم يفرقوا بين قليل من الوقت وكثير .