باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس فيه أربعة أحاديث : الأول : 585 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ) . هكذا في رواية البخاري : ( لا يتحرى ) ، على أنه خبر أريد به النهي . وفي رواية لمسلم : ( لا يتحر ) ، على أنه نهي .
وهذا الحديث موافق لرواية عروة ، عن ابن عمر ، كما تقدم . وقد روى هذا الحديث - أيضا - عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى مع طلوع الشمس ، أو مع غروبها . خرجه النسائي من طريق خالد ، عنه .
ورواه يحيى بن سليم وعبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس . وهو حديث منكر : قاله أبو حاتم الرازي وغيره . وذكر الدارقطني أنهما وهما في إسناده على عبيد الله بن عمر ؛ فإن عبيد الله إنما روى هذا المتن عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة كما سبق .
وروى - أيضا - ابن أبي ذئب ، عن مسلم الخياط ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وتضحى ) . مسلم ، وثقه ابن معين وغيره . وهذا غريب عن ابن عمر ، بل منكر ؛ فإنه لا يصح عنه رواية في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر ؛ فقد صح عنه أنه رخص في ذلك ، كما خرجه البخاري ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى .