باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
حدثنا محمد بن مسكين ، قال : حدثنا بشر ، قال : أخبرنا الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه . مطابقته للترجمة تفهم من قوله : كراهية أن أشق على أمه لأنه يدل على حضور النساء إلى المساجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار ، وقد مضى هذا الحديث في باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، أخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن الوليد عن الأوزاعي ، إلى آخره ، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر . قوله : فأتجوز أي : أخفف .
قوله : كراهية نصب على التعليل ، أي : لأجل كراهية أن أشق ، ويروى : مخافة أن أشق ، وكلمة أن مصدرية ، وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى .