باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
حدثنا أحمد بن يعقوب قال : حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي ، عن أبيه قال : دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال : كيف هو ؟ فقال : صالح ، فقال : من أصابك ؟ قال : أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله ، يعني الحجاج . مطابقته للجزء الأخير للترجمة وهو قوله : من أمر بحمل السلاح إلخ ، وأحمد بن يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي ، وهو من أفراده ، وإسحاق بن سعيد هو أخو خالد بن سعيد الأموي القرشي ، مات سنة ست وسبعين ومائة ، وأبو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي يكنى أبا عثمان مر في «باب الاستنجاء بالحجارة» وقد مر الكلام فيه ، قوله : يعني الحجاج بالنصب على المفعولية ، وقائله هو ابن عمر ، وزاد الإسماعيلي في هذه الطريق قال : لو عرفناه لعاقبناه ، قال : وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته ، فضرب ظهر قدم ابن عمر ، فأصبح وهنا منها ثم مات .