باب الكفن بغير قميص
حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة . مطابقته للترجمة في قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة هذه الترجمة تتضمن الترجمة التي قبلها التي صورتها : ومن كفن بغير قميص ، كما هي في بعض النسخ ، وقد ذكرناه . وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين ، وسفيان هو الثوري ، وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام .
قوله: سحول بضم السين والحاء المهملتين ، وفي آخره لام جمع سحل ، وهو الثوب الأبيض النقي ، وهي صفة لأثواب . قوله: كرسف بضم الكاف هو القطن ، وهو بيان لسحول ، والمعنى : ثلاثة أثواب بيض نقية من قطن ، وقال الكرماني : فإن قلت : لم لا تجعله اسم القرية ؟ قلت : لأن تقديره حينئذ من سحول ، وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير فصيح ، ولو صحت الرواية بالإضافة فهو ظاهر . انتهى .
قلت : هذا السؤال مع جوابه غير موجهين ؛ لأن المراد من السحول الثياب البيض كما قلنا ، وقد تقدم في باب الثياب البيض للكفن بلفظ : كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ، فالسحولية هاهنا بفتح السين نسبة إلى سحول قرية باليمن ، والسحول هاهنا بضم السين ، وقال الأزهري : بفتح السين المدينة ، وبالضم الثياب البيض ، وقد تعسف الكرماني فيه لعدم إمعانه في الاطلاع عليه .