عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب متى يقعد إذا قام للجنازة
حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه . مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله : أو توضع فإنها إذا وضعت يقعد وهذا زمان القعود ، وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلا في حكم الباب السابق ؛ لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة . قوله : حتى يخلفها أو تخلفه شك من أحد الرواة أي : حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل ، وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عنه ، وعن محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا : حتى تخلفه من غير شك .
قوله : أو توضع كلمة أو هنا للتنويع لا للشك أي : توضع الجنازة على الأرض من أعناق الرجال .