باب متى يقعد إذا قام للجنازة
حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم ، قال : حدثنا هشام ، قال : حدثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع . مطابقته للترجمة في قوله : فلا يقعد حتى توضع فإنه يدل على أن زمن القعود لمن مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعها ، وأما إذا لم يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه الجنازة ؛ لما روى أحمد في مسنده من طريق سعيد ابن مرجانة ، عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه ، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم ، وهشام هو الدستوائي ، ويحيى هو ابن أبي كثير والكل قد ذكروا غير مرة . قوله : فقوموا أمر بالقيام ولا يؤمر بالقيام إلا للقاعد ، فإن كان راكبا يقف ؛ لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد .