باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة
حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن حميد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال : حتى تحمار . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وحميد بضم الحاء هو الطويل والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع ، عن عبد الله بن أبي يوسف ، وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب ، وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين . قوله : حتى تزهي أي : تتلون قال ابن الأعرابي : يقال : زهى النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا احمر أو اصفر ، وقال الأصمعي : لا يقال أزهى إنما يقال زهى ، وقال الخليل : زهى إذا بدا صلاحه ، وقال ابن الأثير : منهم من أنكر تزهي كما أن منهم من أنكر يزهو أقول : الحديث الصحيح يبطل قول منكر الإزهاء .
قوله : حتى تحمار تفسير لقوله : حتى تزهي وأصل تحمار تحمارر لأنه من حمر فأدغمت الراء في الراء .