حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين

حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو قال : سألنا ابن عمر رضي الله عنهما : أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ، ثم صلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة ، وقال : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قال : وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال : لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد بهذا أن السنة أن يصلي بعد الأسبوع ركعتين قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؛ لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك ، وقد مضى هذا الحديث بعينه في باب قول الله عز وجل : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى في كتاب الصلاة ، فإنه أخرجه هناك عن الحميدي ، عن سفيان ، إلى آخره نحوه ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو بن دينار ، وقد مضى الكلام فيه مستوفى هناك . قوله أيقع الهمزة فيه للاستفهام ، ويقع من الوقاع وهو الجماع ، قوله : قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قيل فيه تجوز ؛ لأنه يسمى سعيا لا طوافا ، إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة ، قلت : لا نسلم ذلك لأن حقيقة الطواف هي الدوران وهو موجود في السعي ، قوله : قال : وسألت القائل هو عمرو بن دينار الراوي ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث