باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
( باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ) 307 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر . وجه مطابقته للترجمة في قوله : " إني لبدت رأسي " ، ( فإن قلت ) : الترجمة مشتملة على التلبيد وعلى الحلق ، وليس في الحديث تعرض إلى الحلق .
( قلت ) : قيل : إنه معلوم من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حلق رأسه في حجه ، وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يأتي في أول الباب الذي بعد هذا الباب ، والأوجه أن يقال : إن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفى به ، ولا تشترط المطابقة بين أجزائهما جميعا ، ألا يرى أن في الحديث ذكر تقليد الهدي وليس في الترجمة ذلك ، وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد قد مر في باب التمتع والإقران ، وقد ذكرنا أن هذا الحديث أخرجه الجماعة غير الترمذي ، وأنه يدل على أنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كان متمتعا ؛ لأن الهدي المقلد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة خاصة وإن كان قوله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - هذا بعد أن يطوف ، فلم يطف حتى أحرم صار قارنا ، فعلى كل حال إنه يرد قول من قال : إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة ، ولم تكن معها عمرة .