باب من اعتمر قبل الحج
حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد : سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله . عمرو بن علي بن بحر بن كبير أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي ، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد بفتح الميم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري ، وفي التوضيح : وهذا من ابن عمر قد يدل أن فرض الحج نزل قبل اعتماره إذ لو اعتمر قبله ما صح استدلاله على ما ذكره ، ويتفرع على ذلك فرض الحج هل هو على الفور أو التراخي ، والذي جنح إليه ابن عمر يدل على أنه على التراخي ، وهو الذي تعضده الأصول أن في فرض الحج سعة وفسحة ، ولو كان وقته مضيقا لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن يكون قضاء لا أداء ، فلما ثبت أن يكون أداء في أي وقت أتى به ، علم أنه ليس على الفور انتهى . ( قلت ) : هذا أخذه من كلام ابن بطال ، وفي دعواه أنه على التراخي بما ذكره نظر ، لأنه لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية ، وفيه خلاف قد ذكرناه في أول الحج ، والله أعلم .