title: 'حديث: ( باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ) أي : هذا باب في بيان حكم… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394882' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394882' content_type: 'hadith' hadith_id: 394882 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: ( باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ) أي : هذا باب في بيان حكم… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

( باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ) أي : هذا باب في بيان حكم لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين هل يقطع الخفين أم لا . 416 - حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن زيد قال : سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم . مطابقته للترجمة في قوله : " فليلبس الخفين " ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي بالجيم نسبة إلى ناحية من عمان البصري ، من ثقات التابعين ، وقد مضى صدر هذا الحديث في باب الخطبة أيام منى . قوله : " فليلبس الخفين " : أي مقطوع الأسفل إذ المطلق محمول على المقيد ، قوله : " المحرم " مرفوع على أنه فاعل فليلبس ، وسراويل مفعوله ، ويروى " للمحرم " باللام الجارة التي للبيان : أي هذا الحكم للمحرم ، كاللام في هيت لك ، وقال القرطبي : أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد ، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما ، واشترط الجمهور قطع الخف ، وفتق السراويل ، ولو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية ؛ لحديث ابن عمر : " وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . وقد قلنا : إن المطلق هاهنا محمول على المقيد ؛ لاستوائهما في الحكم ، والأصح عند الشافعية جواز لبس السراويل بغير فتق ، كقول أحمد : واشترط الفتق محمد بن الحسن ، وإمام الحرمين ، وطائفة ، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا ، ومثله عن مالك ، وقال أبو بكر الرازي : من أصحابنا يجوز لبسه وعليه الفدية .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394882

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة