باب صوم يوم الفطر
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قال : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ، وَعَنْ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ . هذا الحديث قد مر في أوائل كتاب الصلاة في باب ما يستر من العورة ، فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي سعيد الخدري ، وليس فيه صوم يوم الفطر والنحر ، ولا ذكر الصلاة بعد الصبح والعصر ، وذكر في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، عن أبي سعيد حكم الصلاتين ، وذكر عن غيره أيضا في أبواب متفرقة هناك ، وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستوفى ، ووهيب تصغير وهب بن خالد البصري ، وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري مر في باب ما يستر عورته ، وأبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري .