باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
حدثني إسحاق قال : حدثنا حبان قال : حدثنا همام قال : حدثنا قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . هذا الحديث قد مر غير مرة في كتاب البيوع ، وإسحاق هو ابن منصور ، وحبان بالفتح هو ابن هلال ، وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم . قوله : حدثني وفي بعض النسخ بصيغة الجمع ، وهو الأكثر .
قوله : ما لم يتفرقا هو رواية الكشميهني . وفي رواية غيره حتى يتفرقا . قال همام : وجدت في كتابي : يختار ثلاث مرار ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما .
همام هو ابن يحيى . قوله : وجدت في كتابي يعني المحفوظ هو الذي رويته ، لكن الموجود في كتابي بخيار منكرا بدون الألف واللام ، وهو مكتوب ثلاث مرات ، وفي بعضها بإضافته إلى ثلاث مرار ، وفي بعضها يختار بلفظ الفعل ، وحينئذ يحتمل أن يكون ثلاث مرار متعلقا بقوله : يختار وقال ابن التين : وقول همام إلى آخره غير محفوظ ، والرواة على خلافه ، وإذا خالف الواحد الرواة جميعا لم يقبل قوله ، سيما أنه وجده في كتابه ، وربما أدخل على الرجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضبط ، وقال أبو داود : إن هماما تفرد بذلك عن أصحاب قتادة . ووقع في رواية أحمد عن عثمان ، عن همام قال : وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار ، ولم يصرح همام عمن حدثه بهذه الزيادة .
( قلت ) : فرجع الأمر إلى ما قاله ابن التين . قوله : فإن صدقا إلى آخره من تتمة حديث حكيم بن حزام ، وقال الكرماني : ( فإن قلت ) : صدقا إلى آخره هل هو داخل تحت الموجود في كتابه ، أو هو مروي من الحفظ متعلق بما قبله . ( قلت ) : يحتملهما ، والظاهر هو الثاني .
( قلت ) : لا شك أنه من جملة حديث حكيم كما ذكرناه ، وقوله : قال همام إلى قوله : مرارا معترض في أثناء حديث حكيم ، وقد مر حديثه في باب إذا بين البيعان ، وقد مر الكلام فيه مستقصى .