باب بيع الذهب بالذهب
حدثنا صدقة بن الفضل ، قال : أخبرنا إسماعيل بن علية ، قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال أبو بكرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم . مطابقته للترجمة في قوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : صدقة بن الفضل أبو الفضل ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين .
الثاني : إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، وأمه علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف . الثالث : يحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة . الرابع : عبد الرحمن بن أبي بكرة .
الخامس : أبو بكرة بفتح الباء الموحدة ، اسمه نفيع مصغر نافع ، بن الحارث بن كلدة الثقفي . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع ، وفيه القول في أربعة مواضع ، وفيه أن شيخه من أفراده ، وأنه مروزي ، وفيه أن إسماعيل ويحيى بن أبي إسحاق وعبد الرحمن بصريون ، وفيه رواية الابن عن الأب ، وقال بعضهم : ورجال الإسناد بصريون ، قلت : ليس ذلك كذلك ، فإن شيخ البخاري مروزي كما ذكرنا . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في البيوع ، عن عمران بن ميسرة ، وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع العتكي ، عن عباد العوام به ، وعن إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن صالح ، عن معاوية بن سلام ، وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع ، وعن محمد بن يحيى .
قوله : إلا سواء بسواء أي : إلا متساويين ، قوله : والفضة أي : لا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين ، قوله وبيعوا الذهب بالفضة إلى آخره ، كرره لئلا يشكل فيقال : لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه كيف شئتم أي : متساويا ومتفاضلا بعد التقابض في المجلس .