title: 'حديث: ( باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه ) . أي هذا باب في بيان… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395618' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395618' content_type: 'hadith' hadith_id: 395618 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: ( باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه ) . أي هذا باب في بيان… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

( باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه ) . أي هذا باب في بيان حكم من كلم موالي العبد أن يخففوا أي بأن يخففوا عنه من خراجه أي من ضريبته التي وضعها مولاه عليه ، وهذا التكليم بطريق التفضيل لا على وجه الإلزام إلا إذا كان العبد لا يطيق ذلك ، وإنما جمع المولى إما باعتبار كون العبد مشتركا بين جماعة وإما باعتبار أنه مجاز كما ذكرنا عن قريب في الباب الذي قبل الباب السابق . 21 - ( حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - غلاما حجاما ، فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين ، أو مد أو مدين ، وكلم فيه فخفف من ضريبته ) . مطابقته للترجمة في قوله : وكلم فيه فخفف من ضريبته ، والحديث عن حميد عن أنس مر عن قريب ، وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه عن حميد سمعت أنسا . قوله : دعا النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - غلاما " قال بعضهم : هو أبو طيبة كما تقدم قبل بباب قلت : من أين علم أنه هو فلم لا يجوز أن يكون غيره ؟ ومن ادعى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يكن له إلا حجام واحد متعين فعليه البيان ، وقد روى ابن منده في معرفة الصحابة من رواية الزهري قال : كان جابر - رضي الله تعالى عنه - يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم على كاهله من أجل الشاة التي أكلها ، حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة ، وروى أبو داود من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليافوخ ، الحديث ، وقال ابن منده : قيل : اسم أبي هند سنان ، وقيل : سالم ، قوله : " وكلم فيه " مفعوله محذوف أي كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلام المذكور مولاه بأن يخفف عنه من ضريبته ، وكلمة في للتعليل أي كلم لأجله ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها " أي لأجل هرة . وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معدا لعمل ومعروفا به ، وفيه الحكم بالدليل لأنه استدل على أنه مأذون له في العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليه ، ويجوز للحجام أن يأكل من كسبه وكذلك السيد ، وقد مر الكلام فيه مستوفى .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395618

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة