حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء : سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة ، وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله إلا العرايا وقد ذكرنا الآن أن المعرى ليس له أن يمنع المعري عن الدخول في الحائط لتعهد العرية ، والحديث قد مضى في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، ولكن ليس فيه ذكر المخابرة والمحاقلة والمزابنة ، وأخرجه هناك عن يحيى بن سليمان ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر . وهنا أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عبد الله البخاري المعروف بالمسندي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، عن عطاء بن أبي رباح المكي .

وتفسير المخابرة قد مضى في كتاب المزارعة ، وتفسير المحاقلة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ، وتفسير المزابنة في حديث ابن عمر وابن عباس في باب بيع المزابنة ، وتفسير بقية الحديث في باب بيع التمر على رؤوس النخل .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث