حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

حدثنا يحيى بن قزعة ، أخبرنا مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ، شك داود في ذلك . مطابقته للترجمة في قوله في بيع العرايا ، وقد ذكرنا وجه ذلك في الحديث السابق ، والحديث قد مضى في باب بيع التمر على رؤوس النخل ، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك إلى آخره ، وداود بن حصين بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة ، وهنا أخرجه عن يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي ، وقد مر الكلام فيما يتعلق به في الباب المذكور .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث