عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
وقال عطاء وعمرو بن دينار : هو إلى أجله في القرض . عطاء هو ابن أبي رباح ، ووصل هذا التعليق عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما ، وقال ابن التين : قول عطاء وعمر ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك ، قلت : ليس هذا مذهب أبي حنيفة ، ومذهبه كل دين يصح تأجيله إلا القرض فإن تأجيله لا يصح .