حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى . الحديث . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهو قطعة من حديث مطول الذي يذكر فيه قضية الرجل الذي أسلف ألف دينار في أيام بني إسرائيل ، وقد مر في الكفالة ومر الكلام فيه هناك ، وذكره في هذا الباب في معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض ، وهذا مبني على أن شريعة من قبلنا تلزمنا أم لا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث