عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الشركة في الأرضين وغيرها
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا هشام ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : إنما جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ما لم يقسم ؛ لأن هذا يشعر بأن ما لم يقسم يكون بين الشركاء ، والقسمة لا تكون إلا بينهم ، والحديث مضى في باب شفعة ما لم يقسم ، فإنه أخرجه هناك عن مسدد ، عن عبد الواحد ، عن معمر ، عن الزهري ، وهنا عن عبد الله بن محمد الجعفي البخاري المعروف بالمسندي ، عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني ، عن معمر بن راشد ، عن محمد بن مسلم الزهري.. . إلى آخره .
قوله : كل ما لم يقسم ، أي : كل مشترك لم يقسم من الأراضي ، ونحوها .