حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الشركة في الرقيق

حدثنا مسدد ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال : من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصتهم ، ويخلى سبيل المعتق . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : من أعتق شركا له ؛ لأن الإعتاق يبنى على صحة الملك ، فلو لم تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحة العتق ، وقد مضى هذا الحديث في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، فإنه أخرجه هناك ، عن عمران بن ميسرة ، عن عبد الوارث ، عن أيوب ، عن نافع ، وقد ذكر هناك من أخرجه غيره ، والبخاري أخرج حديث ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة . قوله : وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال ، به تعلق الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، أن الضمان لا يجب على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسرا .

قوله : سبيل المعتق ، بفتح التاء ، وقد مر البحث فيه هناك مستقصى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث