حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا أعتق نصيبا له في عبد وليس له مال استسعي العبد

حدثنا أحمد بن أبي رجاء ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت قتادة قال : حدثني النضر بن أنس بن مالك ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقيصا من عبد ح وحدثنا مسدد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأخرج هذا الحديث من طريق واحد في باب تقويم الأشياء بين الشركاء ، وأخرجه هنا من طريقين : أحدهما : عن أحمد بن أبي رجاء ، واسمه عبد الله بن أيوب يكنى بأبي الوليد الحنفي الهروي ، وهو من أفراده ، عن يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي صاحب الثوري ، عن جرير بن حازم بن زيد البصري ، عن قتادة ، عن النضر بفتح النون ، وسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك ، عن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء ، والطريق الآخر عن مسدد ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك أعني في باب تقويم الأشياء . قوله : شقيصا بفتح الشين وكسر القاف أي نصيبا ، قوله : في الطريق الثاني أو شقيصا شك من الراوي ، قوله : وإلا أي وإن لم يكن له مال قوم على صيغة المجهول ، قوله : غير مشقوق عليه حال أي على العبد .

تابعه حجاج بن حجاج ، وأبان ، وموسى بن خلف ، عن قتادة اختصره شعبة . أي تابع سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة حجاج بن حجاج على وزن فعال بالتشديد فيهما ، الأسلمي الباهلي البصري الأحول ، أراد البخاري بذكر متابعة هؤلاء الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المذكورين . أما رواية حجاج بن حجاج فهي في نسخة رواها أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه ، عن إبراهيم بن طهمان عنه ، وكذلك رواه حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، فقد أخرجها الطحاوي ، وقال : حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، فذكر مثله أي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وقد ذكر آنفا .

وأما رواية أبان فقد أخرجها أبو داود ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبان ، قال : حدثنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله ، إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه ، ورواه النسائي أيضا ، والطحاوي . وأما رواية موسى بن خلف فقد أخرجها الخطيب في كتاب الفصل للوصل من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه ، عن قتادة ، عن النضر ، ولفظه : من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه ، وموسى بن خلف بالخاء المعجمة واللام المفتوحتين العمي بفتح العين المهملة ، وتشديد الميم ، كان يعد البدلاء . وأما من رواية شعبة فأخرجها مسلم ، والنسائي من طريق غندر ، عن قتادة بإسناده ، ولفظه : عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث