باب بيع المكاتب إذا رضي
حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، فقالت لها : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت ، فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا : لا ، إلا أن يكون الولاء لنا ، قال مالك : قال يحيى : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : اشتريها لأن أمره بالشراء يدل على جواز البيع وهو حجة الشافعي في جواز بيع المكاتب وهو قوله المصري كما ذكرناه عن قريب ، قوله : إلا أن يكون الولاء وفي رواية الكشميهني : إلا أن يكون ولاؤك ، قوله : قال يحيى هو ابن سعيد وهو موصول بالإسناد الأول ، قوله : فزعمت عمرة أي قالت ، والزعم يستعمل بمعنى القول المحقق ، قوله : فإنما الولاء أشار بكلمة إنما التي هي للحصر أن الولاء لمن أعتق لا غير .