حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا ابن المنكدر ، سمعت جابرا رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا . فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر أبو بكر مناديا فنادى : من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا . فأتيته ، فقلت : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدني ، فحثى لي ثلاثا .

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعد جابرا بشيء ومات قبل الوفاء به ، والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فالهبة لورثة الواهب ، وكذلك لم يكن في حق النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لازما ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع ، ولم يكن يلزم في ذلك شيء الشارع ولا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ، وإنما أنفذ الصديق ذلك بعد موته - صلى الله تعالى عليه وسلم - اقتداء بطريقة رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولفعله ، فإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعده ، فإن قلت : الترجمة هدية ، والذي قاله النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعد ! قلت : لما كان وعد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي ، وقد تنزل الهبة التي لم تقبض منزلة الوعد بها . وقال المهلب : إنجاز الوعد مندوب إليه وليس بواجب ، والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يضرب به مع الغرماء ، ولا خلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق ، انتهى . وقيل : لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة .

قلت : فيه نظر ؛ لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع وسمرة قضيا به ، وفي تاريخ المستملي أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد وحبسه فيه وتلا : ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ورجال الحديث أربعة : علي بن عبد الله المعروف بابن المديني ، وسفيان بن عيينة ، ومحمد بن المنكدر مر في الوضوء ، وجابر بن عبد الله . والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن عمرو الناقد . قوله ( البحرين ) على لفظ تثنية بحر ، موضع بين البصرة وعمان ، والنسبة إليه بحراني .

قوله ( ثلاثا ) ؛ أي ثلاث حثيات ، من حثيت الشيء حثيا ، وحثوت حثوا إذا قبضته ورميته ، والحثية الغرفة بكف .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث