حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الهدية للمشركين

حدثنا خالد بن مخلد قال : حدثنا سليمان بن بلال قال : حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأى عمر حلة على رجل تباع ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد . فقال : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة . فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة ، فقال عمر : كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : إني لم أكسكها لتلبسها ، تبيعها أو تكسوها .

فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم . مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل تلك الحلة التي أرسلها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له بمكة وهو مشرك ، فدل ذلك على جواز الإهداء للرحم من المشركين ، وهذا أوضح الحكم في إطلاق الترجمة وأنها ليست على إطلاقها ، وقد مضى الحديث في كتاب الجمعة في باب يلبس أحسن ما يجد ؛ فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، ومضى أيضا عن قريب في باب هدية ما يكره لبسها عن عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، وهنا أخرجه عن خالد بن مخلد - بفتح الميم واللام - البجلي الكوفي ، وقد مر الكلام فيه مستقصى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث